responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
4
للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام

وهذا هو النظر الرابع وهو خيرة الفيض الكاشاني في «مفاتيح الشرائع» ولننقل نصه:

قال: «والتوفيق بين الاَخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالاِضافة إلى أنواع التكاليف كما يظهر ممّا روي في باب الصيام: أنّه لا يجب على الاَُنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة، إلاّ إذا حاضت قبل ذلك. وما روي في باب الحدود أنّ الاَُنثى توَاخذ بها، وهي توَخذ لها تامة إذا أكملت تسع سنين.

إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنّها تصح من ذي العشر.[1]

وأورد عليه في «الجواهر» وقال:

1. إنّ ما ذكره مخالف لاِجماع العلماء فإنّهم مع اختلافهم في حدّالبلوغ بالسن مجمعون على أنّ البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وانّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وانّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فيه.


[1] الفيض الكاشاني: مفاتيح الشرائع:14، المفتاح الثاني.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست