نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 54
وعطّلها على الاَزواج، فعلى الاِمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم
يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه».[1]
الطائفة السادسة: ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع
موجب للحرمة الاَبدية
22. روى يعقوب بن زيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد
اللّه عليه السَّلام قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ
تسع سنين فُرّق بينهما ولم تحل له أبداً».[2]وربما تستفاد الحرمة
الاَبديّة من رواية بريد بن معاوية[3]وحمران[4]عن أبي عبد اللّه
عليه السَّلام وقد تقدّمتا ضمن روايات الطائفة الخامسة فلا نعيد.
الطائفة السابعة: ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع
تتزّوج على كلّحال
23. روى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّه
عليه السَّلام يقول: «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: التي يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض» قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: «إذا
بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي
لم تحض ومثلها لا تحيض» قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: «ما لم
تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض،
[1] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 9. [2] الوسائل: الجزء 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2،
3، 1. ولاحظ رقم 20 و21 من الاَرقام المتسلسلة. [3] الوسائل: الجزء 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2،
3، 1. ولاحظ رقم 20 و21 من الاَرقام المتسلسلة. [4] الوسائل: الجزء 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2،
3، 1. ولاحظ رقم 20 و21 من الاَرقام المتسلسلة.
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 54