responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54

وعطّلها على الاَزواج، فعلى الاِمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه».[1]

الطائفة السادسة: ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الاَبدية

22. روى يعقوب بن زيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فُرّق بينهما ولم تحل له أبداً».[2]وربما تستفاد الحرمة الاَبديّة من رواية بريد بن معاوية[3]وحمران[4]عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام وقد تقدّمتا ضمن روايات الطائفة الخامسة فلا نعيد.

الطائفة السابعة: ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تتزّوج على كلّحال

23. روى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السَّلام يقول: «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض» قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: «إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض» قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض،


[1] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 9.
[2] الوسائل: الجزء 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2، 3، 1. ولاحظ رقم 20 و21 من الاَرقام المتسلسلة.
[3] الوسائل: الجزء 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2، 3، 1. ولاحظ رقم 20 و21 من الاَرقام المتسلسلة.
[4] الوسائل: الجزء 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2، 3، 1. ولاحظ رقم 20 و21 من الاَرقام المتسلسلة.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست