responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53

الطائفة الخامسة: ما تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين

16.صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «من وطأ امرأته قبل تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[1]

17. خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السَّلام قال: «من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين، فعيبت ضمن».[2]

18. خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السَّلام قال: «لا توطأ بالجارية لاَقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن».[3]

19. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[4]

20. صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السَّلام في رجل إقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها؟ قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين».[5]

21. صحيحة حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تُدْرِك، فلما دخل بها اقتضَّها فأفضاها، فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقلّمن ذلك بقليل حين دخل بها فأقتضّها، فإنّه أفسدها


[1] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5، 6، 7، 8.
[2] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5، 6، 7، 8.
[3] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5، 6، 7، 8.
[4] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5، 6، 7، 8.
[5] الوسائل: الجزء 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست