responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44

الاَبدية.

الطائفةالسابعة: ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تتزّوج على كلّحال.

الطائفة الثامنة: ما تدلّعلى أنّ المزوجة ولها تسع سنين ليست بمخدوعة، أو ليست بصبية.

الطائفة التاسعة: ما تدل على سقوط الاستبراء عمّن اشترى جارية صغيرة مالم تبلغ، وتفسّره بنهاية التسع.

الطائفة العاشرة: ما تدل على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها.

هذه هي طوائف عشر تركّز على التسع، وتتخذه موضوعاً لكثير من الاَحكام، وتدل بالتواتر المعنوي على مدخليتها في الاَحكام الشرعية، والاِعراض عن هذه الاَخبار والقول بأنّحدّالبلوغ هو الثلاث عشرة سنة، أو خصوص روَية الدم ترك لما تواتر إجمالاً عن أئمة أهل البيتعليهم السَّلام في مجال التحديد.

وبعبارة أُخرى، اتّفقت كلمتهم ـ تبعاً للنص ـ على أنّ عمد الصبيان خطأ.[1] وعمد الصبي وخطوَه واحد.[2]هذا من جانب ومن جانب آخر، نرى في هذه الروايات الهائلة، الاعتبار بفعل الاَُنثى وقصدها إذا بلغت التسع في مختلف الاَبواب، فيكشف عن خروجه عن حد الصبا وهو عين القول بالبلوغ.


[1] الوسائل: الجزء 19، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 3و2.
[2] الوسائل: الجزء 19، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 3و2.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست