responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45

ولعلّ بعض ماجاء في ضمن هذه الطوائف من الاَحكام خاضع للنقاش، ولكنّه لا يسقطها عن الدلالة على أنّ التسع سنين، موضوع للاَحكام التكليفية.

وإليك دراسة تلك الطوائف واحدة بعد الاَُخرى:

الطائفةالاَُولى: ما تدل على أنّحدّ البلوغ في الاَُنثى هو التسع سنين

1. ما رواه الصدوق بسند صحيح في «خصاله» عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين».[1]

2. ما رواه الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبا... قالعليه السَّلام: «وأجمعوا كلّهم على أنّابنة تسع لا تستصبا إلاّ أن يكون في عقلها ضعف وإلاّ فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت».[2]

الطائفةالثانية: ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو ما أوجب اللّه على الموَمنين الحدود

قد وردت روايات عديدة على أنّ ذات التسع تقام عليها الحدود.


[1] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 10.
[2] الوسائل: الجزء 14 ، الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست