ويعلم من كثير من كتب القوم أنه كان معروفاً بالتساهل في الرواية والوضع والاختلاق ، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عبدالله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة : من المتفق عليه أي مما اتفق البخاري ومسلم على روايته ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أمر بقتل الكلاب الاّ كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ، فقيل لابن عمر : أن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال ابن عمر : ان لأبي هريرة زرعاً[1] .
وروى في الحديث السادس والستين بعد المائة، في مسند أبي هريرة : من المتفق عليه أيضاً عن أبي رزين قال : خرج الينا أبوهريرة فضرب يده على جبهته وقال : ألا انكم تحدّثون عليَّ[2] أنّي أكذب على رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لتهتدوا وأضلّ ، الحديث .[3]
وروى في الحديث الستين بعد المأة : من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر.
وقال علي القاري من أجلاء علمائهم ونحارير محققيهم وفضلائهم في المرقاة شرح المشكاة : وعنه أي عن أبي هريرة قال : إنَّكم ـ أي معشر التابعين وقيل الخطاب مع الصحابة المتأخرين ـ تقولون أكثر أبو هريرة أي الرواية عن
[1] الجمع بين الصحيحين للحميدي 2 : 237 . [2] ليست في النسخة المطبوعة لفظة « عليَّ » . [3] المصدر السابق رقم 2333 . [4] المصدر السابق ، برقم 2327 ، صحيح البخاري3 : 192 رقم 1323 ـ 1324 ، ومسلم 2 : 653 .