responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : الإصبهاني، شيخ الشريعة، تحقیق حسين الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 227

ويعلم من كثير من كتب القوم أنه كان معروفاً بالتساهل في الرواية والوضع والاختلاق ، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عبدالله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة : من المتفق عليه أي مما اتفق البخاري ومسلم على روايته ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أمر بقتل الكلاب الاّ كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ، فقيل لابن عمر : أن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال ابن عمر : ان لأبي هريرة زرعاً[1] .

وروى في الحديث السادس والستين بعد المائة، في مسند أبي هريرة : من المتفق عليه أيضاً عن أبي رزين قال : خرج الينا أبوهريرة فضرب يده على جبهته وقال : ألا انكم تحدّثون عليَّ[2] أنّي أكذب على رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لتهتدوا وأضلّ ، الحديث .[3]

وروى في الحديث الستين بعد المأة : من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر.

فقال ابن عمر : قد أكثر علينا أبو هريرة[4] .

وقال علي القاري من أجلاء علمائهم ونحارير محققيهم وفضلائهم في المرقاة شرح المشكاة : وعنه أي عن أبي هريرة قال : إنَّكم ـ أي معشر التابعين وقيل الخطاب مع الصحابة المتأخرين ـ تقولون أكثر أبو هريرة أي الرواية عن


[1] الجمع بين الصحيحين للحميدي 2 : 237 .
[2] ليست في النسخة المطبوعة لفظة « عليَّ » .
[3] المصدر السابق رقم 2333 .
[4] المصدر السابق ، برقم 2327 ، صحيح البخاري3 : 192 رقم 1323 ـ 1324 ، ومسلم 2 : 653 .

نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : الإصبهاني، شيخ الشريعة، تحقیق حسين الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست