والآية توجب الكفارة المترتبة على من نكث يمينه ولكنّها ظاهرة في
اليمين بلفظ الجلالة أو ما يعادله ويقاربه من الاَسماء المقدسة وليس الحلف
بالطلاق داخلاً في الآية المباركة حتى يستلزم نقضُه،الكفارة بل هي قضية
شرطيةكعامة القضايا الشرطية المجرّدة عن معنى الحلف باللّه سبحانه كما لو قال
لئن كشفت سرّي، فأنا أيضاً أفعل كذا.
وتصور انّ الطلاق المعلق يتضمن معنى الحلف باللّه تصور خاطيَ إذ لا
يتبادر منه الحلف باللّه أولا، وعلى فرض تضمنه فليس هو مما قصده المتكلم
بكلامه ثانياً. وعلى فرض تسليمهما فالموضوع لوجوب الكفارة، هو الحلف
الصريح بشهادة قوله سبحانه:
(بِما عَقَدْتُمُ الاََيمان) لا الحلف الضمني.
ولذلك يطلقون الفقهاء على هذا النوع من الحلف، اليمين بالطلاق، لا
الحلف باللّه سبحانه ولو ضمنيا.
وأمّا الثاني: أي وقوع الطلاق إذا كان قاصداً إنشاء الطلاق المعلق فهو لا
يصمد امام النقاشات التالية: