responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 586

ضربتُ زوجتي ذات يوم فتركتْ المنزل وذهبتْ إلى بيت أُسرتها فلم ألبث ان ذهبتُ إليها لكي أصالحها ولكي تطمئن إلى عدم ضربي لها مرّة ثانية، قلت لها: عليَّ الطلاق لن اضربك مرّة أُخرى، فهل إذا ضربتُها لاَمر ما، تكون طالقاً أم ماذا؟

وأجاب فضيلته عن هذا السوَال بما هذا ملخصه:

هذا النوع من الطلاق على قسمين:

تارة يريد القائل بهذا النوع من الكلام الحملَ على فعل شيء أو تركه أو التهديد أو التخويف، لا إيقاع الطلاق بالفعل.

وأُخرى يريد بذلك إنشاء الطلاق بالحلف إذا حصلت المخالفة.

ففي الاَوّل نَقَل عن ابن تيمية وابن قيم انّ الطلاق المعلّق الذي فيه معنى اليمين، غير و اقع وتجب فيه كفارة اليمين.

وفي الثاني تقع طلقة واحدة رجعية وللزوج أن يراجعها قبل انقضاء العدة.(انتهى).

***

الطلاق المعلّق لا كفارة فيه ولا فراق

أقول: انّ الاجتهاد الحرّ المستمد من الكتاب والسنة من دون التزام بمذهب إمام دون إمام يجرّنا إلى القول بخلاف ما أجاب به فضيلة الشيخ (مدّ اللّه في عمره) في كلا القسمين و انّه لا كفارة في الصورة الاَُولى ولا فراق في الصورة الثانية .

وبكلمة موجزة : الطلاق المعلق لا يترتب عليه أيُّ أثر وإن كان المختار لدى أئمّة المذاهب الاَربعة غير ذلك. وإليك توضيح كلا الاَمرين.

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست