responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291

أضف إلى ذلك وجود روايات صحيحة قاطعة للنزاع، والفقيه إذا لاحظ الكل مع ما أفتى به أئمّة المذاهب الثلاثة ينتزع ضابطة كليةً وهو وصول ثواب كل عملٍ قربىٍّ إلى الميت، إذا أُتي به نيابةً عنه ، سواء كان العمل داخلاً فيما ذُكِرَ من الموضوعات أو خارجاً عنها، لاَنّ الظاهر أنَّ الموضوعات كالصوم والحجّ وغيرهما من باب المثال، لا من باب الحصر.

فتلك الآيات والروايات وهذه الفتاوى، صريحةٌ في جواز القيام بعمل ما عن الميت من دون إيصاء، وبعبارة أُُخرى: من دون سعي له فيه، فإذا لم ينتفع الميت بعمل الغير فكيف جاز الحجُّ عنه، أو وجب وكذا في سائر الاَُمور الاَُخرى كالاستغفار والدعاء له، وشفاعته والتصدّق والعتق عنه؟

ثمّ إنَّ للوهابيين شبهات في انتفاع الميث بعمل الغير، ولابدّ أن يُعلم قبل ذلك أنَّ التركيز من جانب هوَلاء على عدم الانتفاع واجهةٌ يريدون من ورائها إثبات أنَّ الميت لا يقوم بعمل حتى يُثبتوا بعد ذلك بُطلان التوسّل لاَنّ المتوسّل به ميتٌ وهو لا يقوم بعملٍ بعد الموت إلى أن يبعثه اللّه يوم القيامة.

الشبهة الاَُولى:

إنّ اللّه سبحانه يقول: (وأنْ لَيْسَ لِلاِنْسانِ إلاّ ما سَعى) فالآية تحصر الانتفاع في العمل الذي سعى فيه الاِنسان قبل موته ومعه كيف ينتفع بعمل الغير الذي لم يسع فيه؟

والجواب على هذا الشبهة من وجوه متعددة، ولكننا نذكر قبل الجواب

نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست