responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290

وقال ابن القيّم: واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فذهب الاِمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، نصَّ على هذا الاِمام أحمد في رواية محمّد بن أحمد الكحّال. قال: قيل لاَبي عبد اللّه: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لاَبيه أو أُمّه؟ قال: أرجو، أو قال: الميت يصلُ إليه كل شيء من صدقة أو غيرها، وقال: أيضاً إقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو اللّه أحد، وقل: اللّهمّ إنّ فضله لاَهل المقابر.

وقال: فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح. قال: كانت الاَنصار إذا مات لهم الميّت، اختلفوا إلى قبره، يقرأون القرآن، وقال النووي في شرح المهذَّب: يُستحب (أي للزائر للاَموات) أن يقرأ ما تيسَّـر ويدعو لهم عَقِبَها. نصَّ عليه الشافعي واتّفق عليه الاَصحاب.

وقال في الاَذكار: قال الشافعي والاَصحاب: يُستحب أن يقرأوا عند الميّت شيئاً من القرآن. قالوا: فإن ختموا القرآن كلّه كان حسناً.

ثمّ قال: وقد روي عن بعض الشافعية أنّه لا يصل ثوابها للميت.

ونقل عن جماعات من الشافعيّة أنَّهم أوّلوه بحمله على ما إذا لم يقرأ بحضرة الميّت، أو لم ينو ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع [1]

وهذه الروايات وإن أمكن المناقشة في أسناد بعضها لكن المجموع متواترٌ مضموناً، فلا يمكن ردّ الكلّ.


[1]الروح: 235ـ236.
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست