نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 285
ج ـ انتفاع الميّت بعتق الغير عنه:
7ـ عن عطاء بن رباح قال: قال رجل: يا رسول اللّه أعتق عن أُمّي؟ قال: نعم. قال:
أينفعها؟ قال: نعم.
8ـ عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الاَنصاري: انَّ أُمّه أرادت أن تعتق فأخّرت ذاك
إلى أن تصبح فماتت، قال عبد الرحمان: قلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق
عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول اللّه، فقال: إنّ أُمّي هلكت فهل
ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول اللّه: نعم.
وقد مضى في الرواية السادسة ما يدلّ على جواز العتق عن الغير.
د ـ انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل:
9ـ جاء سعد بن عبادة إلى رسول اللّه فقال: إنَّ أُمّي كان عليها نذر، أفأقضيه؟ قال:
نعم. قال: أينفعها؟ قال: نعم.
ورواه مسلم بلفظ آخر قال: استفتى سعد بن عبادة رسول اللّه في نذرٍ كان على
أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه. قال رسول اللّه : فاقضِه عنها.
هـ ـ إنتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه:
10ـ عن أبي هريرة: أنّ رجلاً قال للنبي: إنّ أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل
يكفّر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال: نعم.
11ـ عن معاذ، قال: أعطاني رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم -
عطيّةً،
فبكيت. فقال: ما
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 285