responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 285

ج ـ انتفاع الميّت بعتق الغير عنه:

7ـ عن عطاء بن رباح قال: قال رجل: يا رسول اللّه أعتق عن أُمّي؟ قال: نعم. قال: أينفعها؟ قال: نعم.

8ـ عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الاَنصاري: انَّ أُمّه أرادت أن تعتق فأخّرت ذاك إلى أن تصبح فماتت، قال عبد الرحمان: قلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول اللّه، فقال: إنّ أُمّي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول اللّه: نعم.

وقد مضى في الرواية السادسة ما يدلّ على جواز العتق عن الغير.

د ـ انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل:

9ـ جاء سعد بن عبادة إلى رسول اللّه فقال: إنَّ أُمّي كان عليها نذر، أفأقضيه؟ قال: نعم. قال: أينفعها؟ قال: نعم.

ورواه مسلم بلفظ آخر قال: استفتى سعد بن عبادة رسول اللّه في نذرٍ كان على أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه. قال رسول اللّه : فاقضِه عنها.

هـ ـ إنتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه:

10ـ عن أبي هريرة: أنّ رجلاً قال للنبي: إنّ أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكفّر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال: نعم.

11ـ عن معاذ، قال: أعطاني رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - عطيّةً، فبكيت. فقال: ما

نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست