responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 284

3ـ وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول اللّه وقالت: يا رسول اللّه إنَّ أُمي ماتت وعليها صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أُمّك دينٌ فقضيتيه أكان يوَدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أُمّك.

4ـ روى بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول اللّه إذ أتته امرأةٌ وقالت: إنّي تصدَّقت على أُمّي بجارية وإنّها ماتت. فقال: وَجَبَ أجرُكِ، وودَّها عليك الميراث .

فقالت: يا رسول اللّه إنَّه كان عليها صومُ شهر أفأصوم عنها؟ قال:صومي عنها. قالت: إنّها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها[1]

ب ـ انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه:

5ـ قال سعد بن عبادة: يا رسول اللّه إنَّ أُم سعد في حياتها كانت تحج من مالي وتتصدَّق وتصل الرحم وتُنفق من مالي وانّها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها؟ قال: نعم.

6ـ وقال - صلّى الله عليه وآله وسلم - : لو كان مسلماً فأعتقْتُـمْ عنه أو حَجَجْتُمْ عنه بَلَغه ذلك.

وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة.


[1] هذه الروايات ( 1ـ 5) رواها مسلم في صحيحه، ج 3، باب قضاء الصيام عن الميّت: 155ـ156.
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست