نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 284
3ـ وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول اللّه وقالت: يا رسول اللّه إنَّ أُمي ماتت
وعليها صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أُمّك دينٌ فقضيتيه أكان
يوَدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أُمّك.
4ـ روى بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول اللّه إذ أتته امرأةٌ وقالت: إنّي
تصدَّقت على أُمّي بجارية وإنّها ماتت. فقال: وَجَبَ أجرُكِ، وودَّها عليك
الميراث .
فقالت: يا رسول اللّه إنَّه كان عليها صومُ شهر أفأصوم عنها؟ قال:صومي عنها.
قالت: إنّها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها[1]
ب ـ انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه:
5ـ قال سعد بن عبادة: يا رسول اللّه إنَّ أُم سعد في حياتها كانت تحج من مالي
وتتصدَّق وتصل الرحم وتُنفق من مالي وانّها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك
عنها؟ قال: نعم.
6ـ وقال - صلّى الله عليه وآله وسلم -
: لو كان مسلماً فأعتقْتُـمْ عنه أو حَجَجْتُمْ عنه
بَلَغه ذلك.
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة.
[1] هذه الروايات ( 1ـ 5) رواها مسلم في صحيحه، ج 3، باب قضاء الصيام عن الميّت: 155ـ156.
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 284