responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 272

أو لا؟ فعلى الاَوّل يقومون بإجابة استغاثة المضطر، وعلى الثاني يكون التوسّل لغواً.

مثلاً لا شكّ في أنَّ المسيح - عليه السّلام- كان في حال حياته إذا طُلِبَ منه شيءٌ خارق للعادة فعله بإذن اللّه سبحانه، فإذا طُلِبَ منه نظير هذا الاَمر بعد ما رُفِعَ فهو بين أن يكون متمكّناً من الاِجابة، أولا.

فعلى الفرض الاَوّل يقوم بالاِجابة بإذن من اللّه.

وعلى الثاني يكون التوسّل لغواً وعبثاً.

وقس على ذلك كل ما يطلبه الاِنسان من الاَنبياء والاَولياء مع الاعتقادبكونهم عبادَ اللّه الصالحين وانهّم لا يقومون بفعلٍ إلاّ بإذن اللّه سبحانه.

وبهذا تقف على قيمة الضجيج الذي يثيره الوهابيون في مجال التوسّل بالنبيّ وعترته، والاَولياء والصالحين فتارة ينفون حياتهم ـ بعد الموت ـ بالمرة، وتارة ينفون إمكان الاتّصال بهم، وثالثة يدَّعون لغوية مثل هذا التوسّل ورابعة يعدّونه شركاً ويكفّرون به المسلمين الموحّدين.

وقد عرفت أنّ الاَمرين الاَوّلين (أي حياة الاَنبياء بعد الموت، وإمكان الاتصال بهم) ثابتان بالكتاب والسنَّة.

وأمّا الاَمر الثالث فأمره دائر بين الاِجابة وعدمها، وأمّا كونه شركاً فقد عرفت حقيقته عند بيان ميزان التوحيد والشرك.

نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست