responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 265

وفي المبسوط (1/68) نحوه.

2 ـ حكم وضوء المستحاضة قبل وبعد دخول الوقت:

إذا توضّأت المستحاضة قبل دخول الوقت، لم يصحّ وضؤها وإن توضّأت بعد دخول الوقت، وصلّت عقيبه كانت صلاتها ماضية.

م 1/68

3 ـ حكم المستحاضة إذا توضّأت في أوّل الوقت وصلّت في آخره:

إذا توضّأت المستحاضة في أوّل الوقت، ثمّ صلّت آخر الوقت؛ لم تجزها تلك الصلاة.

وقال ابن سريج فيه وجهان، أحدهما: تصحّ صلاتها على كلّ حال. والثاني : أنّه إن كان تشاغلها بشي ءٍ من أسباب الصلاة، كانت صلاتها ماضية، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتُها.

خ 1/251 ـ 252

وفي المبسوط (1/68) نحوه.

4 ـ تجديد الوضوء عند كل فريضة:

المستحاضة يجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة، ولا يجوز لها أن تجمع بوضوء واحد بين صلاتي فرض.

وقال الشافعي : تجدّد الوضوء عند كلِّ صلاة، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة ولم يوجب الغسل. وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة: تتوضّأ لوقت كلِّ صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد.

وقال مالك وداود وربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء.

خ 1/249 ـ 250

وفي المبسوط (1/68) نحوه.

5 ـ جواز صلاة النوافل بوضوء الفرض للمستحاضة:

إذا توضّأت المستحاضة للفرض، جاز أن تصلّي معه ما شاءت من النوافل.

م 1/68

6 ـ ناقضية دم الاستحاضة للوضوء:

انظر: وضوء/ثانياًجـ (صا/244،م 1/26،ر/160،ن/19)

7 ـ حكم المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الطهارة:

إذا فعلت (المستحاضة) ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء، لم يحرم عليها شي ء ممّا يحرم على الحائض، ويجوز لزوجها وطؤها، ومتى‌صامت‌لم‌يجب‌عليهاالقضاءإلاّفي أيّام‌الحيض.

م 1/67 ـ 68

وفي النهاية (29)، والاقتصاد (246)، والجمل والعقود (164) نحوه.

8 ـ صوم المستحاضة لو أخلّت بالأفعال الواجبة عليها:

متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس، ثمّ استحاضت، وصامت، ولم تفعل ما تفعله المستحاضة؛ كان عليها قضاء الصوم.

ن/165

وفي المبسوط (1/68) نحوه.

وانظر: صوم/ثانياً4هـ (م 1/68)

نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست