responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 264

وتغيير القطنة والخرقة.

م 1/67

وفي الخلاف (1/249) والنهاية (28)، والاقتصاد(246)، والجمل والعقود (ر/164) نحوه.

2 ـ أحكام الاستحاضة الوسطى:

من ترى أكثر من (ما في المسألة الأولى) وهو أن يرشح الدم على الكرسف ولا يسيل، فعليها غسل لصلاة الغداة، وتجديد الوضوء عند كلِّ صلاة فيما بعد، مع تغيير القطن والخرق.

م 1/67

وفي النهاية (28)، والاقتصاد (246)، والجمل والعقود (ر/164) نحوه.

3 ـ أحكام الاستحاضة الكبرى:

من يكثر (عندها) الدم حتّى يسيل على القطنة، وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال، مع تغيير القطنة والخرقة عند كلِّ غسل منها، أحدها لصلاة الظهر والعصر، تؤخِّر الظُّهر عن أوّل وقته وتصلّي في آخر الوقت وتصلّي العصر في أوّل وقته، وغسل للمغرب والعشاء الآخره، تؤخِّر المغرب إلى آخر الوقت وتصلّي العشاء الآخرة في أوّل وقتها، تجمع بينهما في الحال، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة، تؤخِّر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلّي صلاة الفجر في أوّل وقتها. هذا إذا كان عادتها صلاة الليل. فإن لم يكن ذلك عادتها لعذربها؛ تغتسل لصلاة الغداة.

ن/28 ـ 29

وفي المبسوط (1/67) نحوه.

وفي الاقتصاد (246)، والجمل والعقود (ر/164)، والخلاف نحوه، وأضاف في الأخير:ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.

خ 1/233،259 ـ 250

ثالثاً ـ الأحكام العامة للمستحاضة:

1 ـ انقطاع دم المستحاضة:

أ ـ انقطاع دم المستحاضة أثناء الصلاة:إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها، ولم يجب عليها استئنافها.

وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان. أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يجب عليها استئناف الصلاة. وبه قال أبو حنيفة.

خ 1/250 ـ 251

وفي المبسوط (1/68) نحوه.

ب ـ انقطاع دم المستحاضة بعد الوضوء قبل الصلاة:إذا كان دمها متّصلاً، فتوضّأت ثمّ انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فإن لم تفعل وصلّت، ثمّ عاد الدم لم تصحّ صلاتها، وكان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

وقال ابن سريج: إن عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان، أحدهما: تبطل صلاتها، والثاني : أنها لا تبطل.

خ 1/251

نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست