responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 378
دعوى الإكراه على الارتداد:
دعوى الإكراه على الارتداد تارة تكون مع وجود الأمارة على ذلك كالأسر لدى الكفّار، واخرى مع عدمها.
ففي الصورة الاولى ذهب الفقهاء إلى قبول قوله [1]؛ مستدلّين عليه بترجيح حقن الدماء واستصحاب الإسلام ودرء الحدّ بالشبهة [2]).
بل ذكر بعضهم كفاية احتمال الإكراه إذا لم يقم دليل على عدم الإكراه، كما إذا شهد اثنان على أصل صدور الكفر منه من دون أن يصرّحا بعدم الإكراه فادّعى الإكراه، قبل منه [3]؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، مضافاً إلى أنّ فيه جمعاً بين قوله وقول الشاهدين من دون تكذيب لهما [4]).
لكن أجاب عن ذلك السيد الخوئي بأنّ كبرى الحدود تدرأ بالشبهة لم تثبت وإنّما هي رواية مرسلة، مع أنّه لا شبهة في أمثال المقام؛ إذ المراد إن كان هو الشبهة الواقعية فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحد، وإن كان المراد الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام؛ لتحقّق ما يوجب الارتداد، والمانع- الذي هو الإكراه- مدفوع بالأصل [5]).
الصورة الثانية:- وهي أن يدّعي الإكراه مع عدم وجود الأمارة والقرينة على ذلك، وصدور ما ظاهره الارتداد منه، أو قامت البيّنة على ارتداده- فالمعروف أنّه لا يقبل قوله حينئذٍ [6]).
واستدلّ له بأنّ الظاهر أو البيّنة حجّة على ثبوت الأحكام وقد تحقّقت فوجب الأخذ بها [7]). ولتحقّق ما يوجب الارتداد، والمانع- وهو الإكراه- مدفوع بالأصل [8]).
ولكن‌ استظهر بعض الاكتفاء بمجرّد قوله وادّعائه الإكراه وإن لم تكن أمارة
[1] الشرائع 4: 183. التحرير 5: 390. الدروس 2: 52. المسالك 15: 33. تكملة المنهاج (الخوئي): 53، م 268.
[2] كشف اللثام 10: 659. جواهر الكلام 41: 610.
[3] تحرير الوسيلة 2: 445، م 3.
[4] مجمع الفائدة 13: 315.
[5] مباني تكملة المنهاج 1: 328.
[6] القواعد 3: 574. الإيضاح 4: 548. كشف اللثام 10: 659. تكملة المنهاج (الخوئي): 53، م 268.
[7] انظر: الإيضاح 4: 548. كشف اللثام 10: 659.
[8] مباني تكملة المنهاج 1: 328.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست