responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 377
وأمّا ما ورد من النهي عن البراءة في بعض الأخبار فيحمل على ضرب من التأويل أو يطرح؛ لمعارضته بالأقوى من وجوه، خصوصاً بعد قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» [1]، بل الظاهر وجوبه مع الخوف على النفس أو الطرف. نعم، ينبغي له التورية مع إمكانها [2]، بل ظاهر الفاضل الاصفهاني وجوبها حينئذٍ [3]).
ولا فرق في الحكم بين أن يكره على الارتداد في دار الإسلام أو دار الحرب إلّا أنّهم اختلفوا في افتقاره إلى تجديد الإسلام لو اكره عليه في دار الحرب.
فظاهر الشيخ الطوسي افتقاره إلى تجديد الإسلام ووجوب عرض الإسلام عليه.
قال في المبسوط: «إن كان ذلك [/ الإكراه على الارتداد] في دار الحرب وعاد إلى دار الإسلام يعرض عليه الإسلام؛ لأنّه لا يعلم إكراهه على ذلك، فإن أتى حكم بأنّه كان مسلماً، وإن أبى حكم بردّته من حين قالها» [4]). وظاهره وجوب العرض عليه مع حكمه بارتداده على تقدير امتناعه من حين إكراهه.
وذهب بعض آخر- ومنهم العلّامة والشهيد [5])- إلى عدم افتقاره إلى ذلك، ولا يجب عرض الإسلام عليه؛ لعدم تحقّق الارتداد منه كي يحتاج إلى تجديد الإسلام حيث انّ عبارة المكره كالعدم [6]).
نعم، ذهب بعضهم إلى أنّه لو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دلّ على اختياره في الردّة [7]).
بينما ذهب آخرون إلى أنّه لو امتنع من تجديده لم يحكم بكفره أيضاً؛ لعدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغويّة ما وقع منه من الارتداد [8]).

[1] آل عمران: 28.
[2] انظر: جواهر الكلام 41: 609- 610. الدرّ المنضود 3: 357- 359.
[3] كشف اللثام 10: 659.
[4] المبسوط 8: 72.
[5] القواعد 3: 574. الدروس 2: 52. وانظر: كشف اللثام 10: 660.
[6] جواهر الكلام 41: 611. الدرّ المنضود 3: 362- 363.
[7] انظر: القواعد 3: 574. الدروس 2: 52. واستشكل فيه الفاضل الاصفهاني (كشف اللثام 10: 660) بعد اختياره له أوّلًا.
[8] جواهر الكلام 41: 611. الدرّ المنضود 3: 362- 363.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست