responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 367
على المشهور [1]، بل عن ابن زهرة:
الإجماع عليه [2]).
خلافاً للمفيد حيث قال: «ويتولّى ذلك منه إمام المسلمين، فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضباً للَّه لم يكن عليه قود ولا دية، لاستحقاقه القتل ... لكنّه يكون مخطئاً بتقدّمه على السلطان» [3]).
واستوجهه العلّامة، استناداً إلى أنّ قتل السابّ حدّ والمستوفي للحدود هو الإمام [4]، كما تدلّ عليه رواية عمّار السجستاني [5]).
وتمام الكلام في ذلك وفي أنّه هل يقتل الساب ارتداداً أم حدّاً وغير ذلك يحال إلى مصطلح (قذف، سبّ).
خامساً- ما يقع به الارتداد:
الظاهر من عبارة بعض الفقهاء أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد الاعتقاد الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول أو غير ذلك، حيث أخذوا الإظهار قيداً في تعريف الارتداد.
قال أبو الصلاح الحلبي: «الردّة إظهار شعار الكفر بعد الإيمان بما يكون معه منكر نبوّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بشي‌ء من معلوم دينه كالصلاة ...» [6]).
وقال الكيدري: «الارتداد هو أن يظهر الكفر باللَّه تعالى وبرسوله، أو الجحد بما يعمّ فرضه، والعلم به من دينه بعد إظهار التصديق [به‌]» [7]).
بل صرّح السيد الگلبايگاني بأنّ الملاك في الحكم بالارتداد والكفر هو إظهار الردّة وإتيان كلمة الكفر عياناً أو بمثبت شرعي، وأمّا إتيانها خفاءً والعلم بذلك بطريق الوحي فلم يعتبر ذلك سبباً للحكم بالكفر والارتداد [8]).
وقد يستظهر من بعض العبارات تحقّق الارتداد واقعاً بمجرّد النيّة وإن كان ترتّب الآثار متوقفاً على الإظهار.

[1] الرياض 13: 537. جواهر الكلام 41: 438.
[2] الغنية: 428.
[3] المقنعة: 743.
[4] المختلف 9: 460.
[5] الوسائل 29: 230، ب 32 من ديات النفس، ح 2.
[6] الكافي في الفقه: 311.
[7] إصباح الشيعة: 191.
[8] نتائج الأفكار: 186. وهذا ظاهر ابن زهرة في الغنية: 380.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست