responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 366
الارتداد [1]).
وقد ألحق العلّامة في التحرير [2]) بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم- في الحكم- بنته من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.
واستوجه المحقّق النجفي أيضاً شمول الحكم لجميع بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مقيّداً ذلك بما إذا رجع إلى صدق سبّ النبيّ، قال:
«وأمّا غيرها [/ غير فاطمة عليها السلام‌] فالمتّجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه والنيل منه بذلك ونحوه عرفاً، وإلّا ففي إطلاقه منع واضح» [3]).
ولكن ذهب الشهيد الثاني إلى إمكان اختصاص الحكم بفاطمة عليها السلام؛ لإقامة الإجماع على طهارتها بآية التطهير [4]).
واستحسنه صاحب الرياض [5]).
وحكم بعض الفقهاء بأنّ قذف امّ النبيّ يوجب الارتداد [6]).
وألحق بعض الفقهاء بمن تقدّم امّهات الأئمّة عليهم السلام وبناتهم [7]). وكذا خديجة عليها السلام [8])، إلّا أنّ كلّ ذلك مبنيّ على ما أشار إليه صاحب الجواهر من رجوع ذلك إلى صدق سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا، ولكن قال المحقّق النجفي بعد ذلك: «لا يخفى عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة، خصوصاً بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة وهي زوجة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد يشكل جريان حكم المرتدّ على قذف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرجع إلى سبّه الذي قد عرفت أنّ حكمه القتل على كلّ حال، نعم ما لا يرجع منه إلى السبّ يتّجه فيه ذلك» [9]).
وكذا في موضع آخر- بعد أن ذكر الضابط في الكفر- تأمّل ابتداءً في اندراج السابّ فيه، خصوصاً في سبّ غير النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنّ استحقاقه القتل أعمّ من الحكم بكفره [10]، وأيّده بما استظهر من المحقّق [11] والعلّامة [12] أنّ قتله لا يكون لأجل الارتداد؛ إلّا أنّه استدرك بقوله:
«لكن قد يكون مندرجاً عندهم في الهاتك لحرمة الإسلام، كما هو الظاهر، بل ينبغي القطع به عند التأمّل» [13]).
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم من جهة وجوب قتل السابّ بين أن يكون فطرياً أو ملّياً، كما هو ظاهر عباراتهم.
خلافاً لما يظهر من المحقّق الكركي في حاشيته على الشرائع حيث قال: «ولا تقبل توبته إذا كان مولوداً على الفطرة» [14]).
ولا يتوقّف قتل السابّ على إذن الإمام‌
[1] الروضة 9: 194. الرياض 13: 537.
[2] التحرير 5: 410.
[3] جواهر الكلام 41: 437- 438.
[4] الروضة 9: 194- 195.
[5] الرياض 13: 537.
[6] التحرير 5: 410. القواعد 3: 549. الروضة 9: 196. كشف اللثام 10: 550.
[7] حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي) 11: 477. وانظر: جواهر الكلام 41: 438.
[8] الدرّ المنضود 2: 259.
[9] جواهر الكلام 41: 438.
[10] جواهر الكلام 6: 55- 56.
[11] الشرائع 4: 167.
[12] القواعد 3: 548.
[13] جواهر الكلام 6: 56.
[14] حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي) 11: 477. وانظر: جواهر الكلام 41: 438.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست