responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 339
لم يصل إلى حلقه، وقد تعرّض الفقهاء لبحث ذلك في باب الصوم.
وكذا اختلف الفقهاء [1] في كراهة جعل الكافور في اذن الميت أو استحبابه، والبحث عنه ينظر في باب التحنيط.
وأمّا غسل باطن الاذنين في الغُسل فلا يجب، وما ورد في كلمات بعض الفقهاء [2]) من الأمر بغسل باطن الاذنين يراد به ما يظهر للرائي من سطح باطنهما عند تعمّد الرؤية لدخوله في الظاهر، لا باطن الصماخ [3]).
نعم، يستحب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما، ولو لم يصل إلّا به وجب [4]).
هل يعبّر بالاذن عن الذات؟
اتّفق فقهاؤنا على أنّ الاذن من أجزاء البدن لا يعبّر بها عن الشخص، وفرّعوا عليه أنّ الزوج لو أضاف الطلاق ونحوه إلى الاذن فقال: اذنك طالق، لم يقع الطلاق؛ لأنّ الطلاق يقع بذات الزوجة لا ببعض أجزائها وما قصد إليه [5]، وقال بعض فقهاء الجمهور بوقوعه [6]). والبحث عنه مفصّلًا في باب الطلاق والخلع ونحوهما.
وأمّا بالنسبة إلى العتق فاختلف الفقهاء في وقوعه إذا اضيف إلى الاذن كما لو قال: أعتقت اذنك، وقد وقع الكلام في ذلك في باب العتق.
هل الاذن ممّا يحرم إليه النظر في المرأة؟
اتّفق الفقهاء على أنّ المرأة كلّها عورة، فلا يجوز النظر إليها حتى الاذنين [7]، ولا يجوز للمرأة أيضاً إظهار اذنيها للأجنبي، كما أنّ المستفاد من الآية: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...» وجوب ستر الزينة المتصلة بالاذن أيضاً كوجوب ستر محلّ الزينة.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: عورة، زينة)

[1] المختلف 1: 247. الروضة 1: 425. جواهر الكلام 4: 177- 180.
[2] المقنعة: 52. التذكرة 1: 231.
[3] الحدائق 3: 92. جواهر الكلام 3: 85. مصباح المنهاج 3: 501.
[4] المعتبر 1: 186. المنتهى 2: 205.
[5] الخلاف 4: 482، م 51. المسالك 9: 103.
[6] ذهب الشافعي وزفر إلى وقوع الطلاق باضافته إلى الاذن. انظر: المغني لابن قدامة 8: 422. الشرح الكبير 8: 338.
[7] التذكرة 2: 446. جامع المقاصد 2: 96- 97. الروض 2: 582. صراط النجاة (التبريزي) 3: 26.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست