responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 132
غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء» [1]).
ومنها: رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء» [2]).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء أ يجزيه ذلك؟
قال: «أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء»، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أ يصلّي بإقامته؟ قال «لا» [3]).
إلى غير ذلك من الأخبار [4]).
ويستفاد من هذه الروايات اشتراط الطهارة حال الإقامة.
لكن جملة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم اشتراط الطهارة حال الإقامة [5]، بل قيل:
إنّ المشهور استحباب الطهارة فيها [6]).
واستدلّوا لذلك بالأصل [7] وإطلاق الأدلّة، وحمل تلك الروايات الظاهرة في الاشتراط على تأكّد الاستحباب أو كراهة الترك [8]).
ونوقش فيها بأنّ الأصل مقطوع بالروايات، والإطلاق مقيّد بها. وأمّا حمل تلك النصوص على شرطيّة الكمال وتأكّد الطهارة فهو يحتاج إلى المعارض، وهو غير موجود، فليس إلّا الأصل الذي عرفت أنّه مقطوع بها [9]).

[1] الوسائل 5: 391، ب 9 من الأذان والإقامة، ح 2.
[2] الوسائل 5: 392، ب 9 من الأذان والإقامة، ح 3.
[3] الوسائل 5: 393، ب 9 من الأذان والإقامة، ح 8.
[4] الوسائل 5: 392، 393، ب 9 من الأذان والإقامة، ح 6، 7.
[5] المبسوط 1: 95. المراسم: 68. الغنية: 73. الوسيلة: 92. الجامع للشرائع: 71. نهاية الإحكام 1: 423. الدروس 1: 163. جامع المقاصد 2: 193. المسالك 1: 193. الروض 2: 650. الذخيرة: 255. المفاتيح 1: 117. كشف الغطاء 3: 153.
[6] الحدائق 7: 340.
[7] التذكرة 3: 68. مستند الشيعة 4: 502.
[8] مستند العروة (الصلاة) 2: 381. والمراد بإطلاق الأدلّة هو ما يدلّ على استحبابها ولو بدون الطهارة.
[9] انظر: الحدائق 7: 340. جواهر الكلام 9: 59. مستمسك العروة 5: 593. وقال الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه (11: 272- 273، و277- 279) بما ملخّصه: إنّ فهم المشهور هو القرينة على الحمل المزبور حيث إنّهم لم يفهموا من خصوص الباب إلّا إرادة الحكم التكليفي- أعني كراهة ترك الطهارة أو استحباب فعلها- لا الوضعي- أي شرطيّة الطهارة أو مانعيّة الحدث- ولو لا ذلك كان مقتضى القاعدة] Y حمل المطلق على المقيّد؛ لكون الأوامر والنواهي في باب المركّبات إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة، فعدم فهمهم الشرطيّة كاشف عن خصوصيّة في المورد، وبذلك يرتكب التخصيص في تلك القاعدة.
ثمّ ذكر في وجه ما فهموه أنّ نصوص المقام على نوعين: أحدهما: ما تضمّن الأمر بالطهارة، والحمل على الأفضليّة هنا مطابق لمقتضى القاعدة؛ لوضوح عدم حمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات. ثانيهما: ما تضمّن النهي عن الإقامة من غير طهارة، وهذا وإن كان ظاهراً في الارشاد إلى اعتبار الطهارة إلّا أنّه بعد إمعان النظر يرى أنّ فيه أيضاً شائبة من الطلب، فيكون مرجع قوله عليه السلام: «لا يقيم إلّا على وضوء» إلى قولنا: (أقم مع الوضوء) فيرجع إلى النوع الأوّل. وانظر: مستند العروة (الصلاة) 2: 381- 382.
وو أجاب عن ذلك السيد الخوئي (مستند العروة، الصلاة 2: 382): «بعد وضوح عدم احتمال إرادة الحرمة الذاتيّة من النهي المزبور ... فلا جرم يراد به الحرمة التشريعيّة التي مرجعها إلى تحديد دائرة الأمر في المطلقات واختصاص الإقامة المأمور بها بالمقرونة بالطهارة، فغير المقترن لا أمر به، وبدونه لم يكن مشروعاً، وهو مساوق لاعتبار الشرطيّة المتحصّلة من حمل المطلق على المقيّد. فهذا هو الظاهر من النهي في المقام، ولم تكن في البين قرينة ترشدنا إلى خلاف هذا الظاهر ليؤخذ بها. فالنتيجة: أنّ ما ذهب إليه جمع من الأجلّة من وجوب الطهارة في الإقامة هو الأوفق بالصناعة ... ويؤكّده ما في ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة من قوله عليه السلام: «لا» في جواب قوله: (أ يصلّي بإقامته)، فإنّ مرجعه إلى أنّ الإقامة من دون طهارة في حكم العدم».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست