responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 131
واحد [1]، فحينئذٍ يجوز أذان المحدث [2]) وإن كان عن جنابة [3]؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل» [4]).
نعم، لو أذّن الجنب في المسجد ففي الاعتداد به خلاف، فقد ذهب بعض إلى إجزائه وإن كان الجنب عاصياً بلبثه في المسجد [5]).
وذهب بعض آخر إلى عدم الاعتداد به، للنهي المفسد للعبادة [6]).
ولكن استضعفه بعض المحقّقين بعدم جزئيّة الكون منه، فالمعصية في اللبث لا تنافيه، كالأذان في الدار المغصوبة بناءً على أنّ التلفّظ ليس تصرّفاً فيها [7]).
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة حال الإقامة على قولين، فذهب جماعة منهم إلى اشتراط الإقامة بالطهارة، وهو قول الصدوق والمفيد والسيّد وغيرهم [8]، واختاره الشيخ والعلّامة في أحد قوليهما [9]، وكذا مال إليه السيّد السند والسيّد الطباطبائي [10]).
واستدلّوا لذلك ببعض الروايات:
منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
أنّه قال: «... ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة» [11]).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل من‌
[1] الخلاف 1: 280- 281، م 21. المعتبر 2: 127. المنتهى 4: 398. جواهر الكلام 9: 58.
[2] ذهب العلّامة في نهاية الإحكام (1: 423) إلى كراهيّة أذان المحدث. وقال في جواهر الكلام (9: 58): الكراهة مقتضى المرسل في كتب الفروع، وهو: «لا تؤذّن إلّا وأنت متطهّر».
[3] التذكرة 3: 68.
[4] الوسائل 5: 392، ب 9 من الأذان والإقامة، ح 6.
[5] الخلاف 1: 281، م 21.
[6] التذكرة 3: 68. نهاية الإحكام 1: 423. الروض 2: 650. الروضة 1: 250.
[7] جواهر الكلام 9: 59.
[8] المقنع: 91. المقنعة: 98. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 30. المهذّب 1: 91. السرائر 1: 211. كشف اللثام 3: 367. الحدائق 7: 340. الغنائم 2: 410. جواهر الكلام 9: 59. مصباح الفقيه 11: 273. العروة الوثقى 2: 426. المنهاج (الحكيم) 1: 209. الفتاوى الواضحة: 387. المنهاج (الخوئي) 1: 151.
[9] النهاية: 66. المنتهى 4: 400.
[10] المدارك 3: 272. الرياض 3: 301.
[11] الوسائل 5: 391، ب 9 من الأذان والإقامة، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست