responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 93
الصادق عليه السلام [1] التي وردت فيها كلمات الفرج مع ما فيها من اختلاف يسير.
وأمّا ما روي عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام: «إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا اله إلّا اللَّه، ونحن نلقّن موتانا محمّد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم» [2]، الذي ينافي بظاهره ما مرّ من استحباب التلقين بالأمرين، فهو محمول على إرادة أنّكم تقتصرون على الاولى كما هو المتعارف في بلادكم، وأمّا نحن أهل البيت فنلقّن موتانا بهما معاً، مضافاً إلى احتمال إرادة المخالفين [3]).
كما أنّ الاختلاف في كلمات الفرج زيادة ونقصاناً غير قادح إن قلنا بالتخيير في الدّعاء بكلّ منها كما اختاره في الحدائق [4]). وإن كان الأولى قراءة ما يجمع الكلّ كما صرّح به المحقّق النجفي [5]، وجعله كاشف الغطاء أحوط الصور حيث قال: «وأحوط صورها: لا إله إلّا اللَّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللَّه العلي العظيم، سبحان اللَّه ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهن وما بينهنّ وربّ العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد للَّه ربّ العالمين» [6]). وفي المستند: أنّ العمل بالكلّ حسن [7]).
ثمّ إنّ المستفاد من الروايات ورود التلقين بغير الثلاثة المزبورة أيضاً، كما في خبر سالم بن أبي سلمة عن الصادق عليه السلام، قال: «حضر رجلًا الموتُ فقيل يا رسول اللَّه:
إنّ فلاناً قد حضره الموت، فنهض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ناس ... فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
قل: اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل منّي اليسير من طاعتك» إلى أن قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «غفر اللَّه لصاحبكم» قال: فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا حضرتم ميتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله» [8]).
وما في مرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام قال: «اعتقل لسان رجل من أهل المدينة، فدخل عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ... فقال له:
قل: لا إله إلّا اللَّه فقال: لا إله إلّا اللَّه، فقال‌
[1] الوسائل 2: 459، ب 38 من الاحتضار، ح 2، 3.
[2] الوسائل 2: 454، ب‌ 36 من الاحتضار، ح 2.
[3] الحدائق 3: 366. جواهر الكلام 4: 15.
[4] الحدائق 3: 265.
[5] جواهر الكلام 4: 16.
[6] كشف الغطاء 2: 251.
[7] مستند الشيعة 3: 73.
[8] الوسائل 2: 461، ب 39 من الاحتضار، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست