responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 85
الكركي [1] والشهيد الثاني [2] والسيد اليزدي [3] وغيرهم [4]).
وإنّما الخلاف بينهم في ثبوته بحقّ المخالف، فإنّ ظاهر عباراتهم المتقدّمة شمولها له، وكذا غيرها كعبارة العلّامة في الإرشاد، قال: «المقصد الرابع في غسل الأموات: وهو فرض على الكفاية- وكذا باقي أحكامه- لكلّ ميّت مسلم عدا الخوارج والغلاة، ويغسَّل المخالف غسله، ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره بحيث لو جلس كان مستقبلًا» [5]).
وقال النراقي: «ومنه [أي إطلاق الأدلّة] يظهر الوجوب في المخالف المحكوم بإسلامه» [6]). ولعلّ ذلك ظاهر عبارة المحقّق النجفي أيضاً [7]).
والدليل على ذلك- كما أشار إليه النراقي في عبارته المتقدّمة- إطلاق الأدلّة، وإنّما خرج منه الكافر ومن بحكمه من سائر فرق الإسلام كالنواصب والغلاة وغيرهما، فيبقى الباقي.
وفي قبال هذا القول ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم وجوب توجيه المخالف نحو القبلة كالشهيد الثاني [8])- وهو أوّل من تعرّض له- وصاحب الحدائق [9]) والمحقّق الهمداني [10] والسيد الحكيم [11]) والخوئي [12]، استناداً إلى قاعدة الإلزام، حيث إنّ التوجيه ليس واجباً عندهم بل مندوبٌ، مع مخالفتهم لنا في الكيفيّة أيضاً، فنتعامل معهم كما يتعاملون مع أنفسهم، بل قد يدّعى عدم الإطلاق في الأدلّة من هذه الجهة، فلا دليل على ثبوت هذا الحكم لمطلق المسلم.
قال السيد الخوئي: «الصحيح هو الاختصاص [بالمؤمن‌]؛ لأنّ موثّقة معاوية بن عمّار ورواية الصدوق وإن كانتا
[1] جامع المقاصد 1: 355.
[2] الروض 1: 254.
[3] العروة الوثقى 2: 18.
[4] مستمسك العروة 4: 20.
[5] الارشاد 1: 229.
[6] مستند الشيعة 3: 72.
[7] جواهر الكلام 4: 12.
[8] الروض 1: 254.
[9] الحدائق 3: 358.
[10] مصباح الفقيه 5: 20.
[11] مستمسك العروة 4: 20.
[12] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 34- 35.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست