responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 84
قال المحقّق الكركي: «الظاهر أنّه لا فرق بين الصغير والكبير في هذا الحكم إذا كان مسلماً أو في حكمه» [1] ومثله ذكر الشهيد في الرّوضة [2]).
وفي المسالك: «لا فرق في الميّت بين الصغير والكبير وغيرهما من أصناف المسلمين» [3]).
وقال في العروة «لا فرق بين الرجل والمرأة والصغير والكبير» [4]).
ويستدلّ له باطلاق الأدلّة [5]، وأنّ ورود لفظ (الرجل) في المرسلة لا يوجب التخصيص بقرينة التعليل الوارد في نفس الرواية، كما أنّ الشهرة لا اختصاص فيها [6]).
كما لا إشكال في خروج الكافر ومن بحكمه عنه، فإنّ عبارات الفقهاء وإن اختلفت في ذلك- حيث عبّر بعضهم بالميّت مع إرادة المحتضر قطعاً [7] ، وعبّر آخرون بالمحتضر أو الإنسان الذي حضرته الوفاة [8]، وعبّر غيرهم بالمسلم [9]، وما عدا الأخير يشمل الكافر أيضاً- إلّا أنّ هذا الخلاف في التعبير لا ينمّ عن اختلاف الفقهاء في شمول الحكم للكافر وعدمه؛ لعدم وجوب ما هو أولى من ذلك بالرعاية في الكافر كالدفن- على ما هو الثابت في محلّه- فضلًا عن توجيهه نحو القبلة حال الاحتضار.
فلا تشمله أخبار التوجيه وأدلّته بناءً على فرض أنّ هذه الأحكام إنّما صدرت رعاية لحقّ الميّت وتجليلًا له، كما لعلّه هو ظاهر التعليل في رواية الصدوق أيضاً على ما استفاده بعض الفقهاء [10]).
وقد صرّح باشتراط الحكم المزبور بالإسلام جماعة من العلماء كالمحقّق‌
[1] جامع المقاصد 1: 355.
[2] الروضة 1: 118.
[3] المسالك 1: 78.
[4] العروة الوثقى 2: 18.
[5] مستمسك العروة 4: 20.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 34.
[7] المراسم: 46. الشرائع 1: 36. المختصر النافع: 35. المعتبر 1: 258.
[8] النهاية: 30. المبسوط 1: 174. الخلاف 1: 691، م 466. السرائر 1: 158.
[9] المقنعة: 73. الكافي في الفقه: 236. الإرشاد 1: 229.
[10] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 34، 35. مستمسك العروة 4: 20.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست