responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 78
الأشهر [1] أو المشهور [2]).
قال الشيخ المفيد: «إذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجّهه إلى القبلة» [3]).
وقال العلّامة في الإرشاد: «يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة» [4]).
وقال في نهاية الإحكام: «الأقوى أنّه إذا تيقّن الولي نزول الموت بالمريض أن يوجّهه إلى القبلة واجباً» [5]).
ولعلّه الظاهر من موضع من نهاية الشيخ الطوسي أيضاً [6]).
ويستدلّ [7] له بالأخبار:
منها: ما رواه الكليني باسناده عن سليمان ابن خالد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن [وفي نسخة «مستقبلًا بباطن»] قدميه ووجهه إلى القبلة» [8]).
ومنها: ما رواه الصدوق مرسلًا تارة ومسنداً اخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
«دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجّه بغير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل اللَّه عزّ وجلّ عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض» [9]).
ومنها: رواية ذريح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ...»، ورواية إبراهيم الشعيري وغير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في توجيه الميّت، قال: «تستقبل بوجهه القبلة ولا تجعل قدميه ممّا يلي القبلة»، ورواية
[1] جامع المقاصد 1: 355. ونقله عن شرح الجعفرية في مفتاح الكرامة 3: 413.
[2] انظر: الروضة 1: 118. المدارك 2: 52. كفاية الأحكام 1: 32. الحدائق 3: 352. مستند الشيعة 3: 69.
[3] المقنعة: 73.
[4] الإرشاد 1: 229.
[5] نهاية الإحكام 2: 213.
[6] النهاية: 62.
[7] المعتبر 1: 258، 259.
[8] الوسائل 2: 452، ب 35 من الاحتضار، ح 2.
[9] الفقيه 1: 133، ح 349. ورواه في علل الشرائع (1: 345) مسنداً. وعنهما في الوسائل 2: 453، ب 35 من الاحتضار، ح 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست