responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 669
شي‌ء أحرم منه إلّا النساء، ثمّ ليرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء اسبوعاً، يصلّي عند المقام ركعتين، وقد حلّ له النساء» [1]).
واستدلّ له- مضافاً إلى إطلاق دليل التحريم وكذلك استصحاب تحريم الطيب- ببعض الروايات [2]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء ...» [3]).
ونحوها صحيحته الاخرى [4]).
ومنها: رواية منصور بن حازم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل رمى وحلق أ يأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: «لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء» [5]).
وبهذه الروايات يقيّد أو يفسّر ما قد يكون ظاهره تعليق الاحلال من الطيب على زيارة البيت أو طوافه [6] كما في رواية منصور بن حازم ومفضل بن عمر.
ثمّ إنّ المعروف بين المتقدّمين والمتأخّرين توقّف التحلّل من الطيب على صلاة الطواف بعد طواف الزيارة ثمّ السعي [7]، والدليل عليه هو الأخبار:
منها: ما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «... ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين، تقرأ فيهما ب «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»، ثمّ ارجع إلى‌
[1] النهاية: 264. الاقتصاد: 457. المبسوط 1: 377.
[2] المختلف 4: 306. المسالك 2: 324. جواهر الكلام 19: 258.
[3] الوسائل 14: 232، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 1.
[4] الوسائل 14: 249، ب 4 من زيارة البيت، ح 1.
[5] الوسائل 14: 232، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 2.
[6] الوسائل 12: 445 ب 18 من تروك الإحرام، ح 12، و11: 234، ب 2 من أقسام الحجّ، ح 30.
[7] الهداية: 247، 248. المقنعة: 420، 421. الاقتصاد: 457. وهذا هو الظاهر ممّن قال: إنّ التحلّل الثاني يحصل بالطواف والسعي، إذ من البعيد عدم توقّف ذلك على صلاة الطواف. انظر: الكافي في الفقه: 216. المختلف 4: 306. الدروس 1: 455. جامع المقاصد 3: 258.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست