responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 658
الثلاث.
1- التحلّل الأوّل: بعد الحلق أو التقصير:
إذا فرغ الحاجّ من الذبح فالمشهور أنّه مخيّر بين حلق رأسه أو تقصيره إن كان غير صرورة وإلّا فيتعيّن عليه الحلق، وأمّا المرأة فيتعيّن في حقّها التقصير [1]، بل ادّعي عدم الخلاف، بل الإجماع عليه [2]).
فإذا حلق أو قصّر بمنى عقيب الرمي والذبح حلّ له كلّ شي‌ء عدا الطيب والنساء على المشهور [3]، بل عليه الإجماع، كما في ظاهر المنتهى [4]).
ومستند المشهور في المسألة الأخبار الكثيرة الدالّة على ذلك [5]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ منه إلّا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد» [6]).
والمراد من الصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي؛ لتحلّله منه قبل ذلك [7]).
نعم، استشكل بعض المحقّقين في ذلك [8]، وسيأتي الكلام فيه.
ومنها: صحيحة العلاء قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع، أطلي رأسي بالحنّاء؟ قال:
«نعم، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب» [9]).
ومنها: ما رواه منصور بن حازم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رمى وحلق أ يأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: «لا، حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء» [10]).
ومنها: صحيحة جميل، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المتمتّع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: «كلّ شي‌ء إلّا النساء والطيب ...» [11]).
ومنها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «واعلم أنّك إذا حلقت رأسك حلّ لك كلّ شي‌ء إلّا النساء والطيب» [12]).
وهذه الروايات قد اتفقت على التحليل بعد مناسك منى من كلّ شي‌ء عدا الطيب والنساء كما هو المشهور [13]).

[1] انظر: المختلف 4: 300- 301. المدارك 8: 89، 91. العروة الوثقى 4: 609- 610. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 444، م 1120.
[2] انظر: جواهر الكلام 19: 233، 236.
[3] الحدائق 17: 250. وانظر: النهاية: 263. الوسيلة: 187. السرائر 1: 601. الجامع للشرائع: 216. الرياض 6: 511. جواهر الكلام 19: 251. العروة الوثقى 4: 610، مع تعليقاتها.
[4] المنتهى 2: 765 (حجرية).
[5] المدارك 8: 102. انظر: مجمع الفائدة 7: 326- 329. الحدائق 17: 252. جواهر الكلام 19: 252- 353. تعاليق مبسوطة 10: 580.
[6] الوسائل 14: 232، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 1.
[7] المدارك 8: 102. المفاتيح 1: 362. جواهر الكلام 19: 252.
[8] المعتمد في شرح المناسك 5: 328.
[9] الوسائل 14: 233، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 5.
[10] الوسائل 14: 232، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 2.
[11] الوسائل 14: 238، ب 14 من الحلق والتقصير، ح 4.
[12] الوسائل 14: 233، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 4.
[13] الحدائق 17: 253.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست