صاحبها طواف النساء، فجاء الجواب:
«نعم، هو واجب لا بدّ منه» فدخل إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال:
«نعم، هو واجب»، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها، فقال: «نعم، هو واجب» [1]).
ومنها: ما رواه محمّد بن عيسى، قال:
كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام [/ علي بن محمّد عليهما السلام] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟ فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء» [2]، وغيرهما من الأخبار [3]).
والمحكي عن ابن أبي عقيل [4]) والجعفي [5] وظاهر الصدوق [6] أنّه ليس في العمرة المفردة طواف النساء.
قال ابن أبي عقيل بعد وصف العمرة المفردة: «فإذا طاف بالبيت وصلّى خلف الإمام وسعى بين الصفا والمروة قصّر أو حلق، فإن شاء خرج، وإن شاء أقام» [7]).
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل [8])- ببعض الروايات [9]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع وطاف بالكعبة وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء» [10]).
واجيب عنها: بأنّها غير صريحة في وحدة الطواف؛ لاحتمال طوافه وصلاته لكلّ واحد ركعتين [11]).
ومنها: صحيح صفوان، قال: سأله أبو الحارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: «لا، إنّما طواف النساء بعد
[1] الوسائل 13: 444، ب 82 من الطواف، ح 5. [2] الوسائل 13: 443، ب 82 من الطواف، ح 1. [3] الوسائل 13: 445، ب 82 من الطواف، ح 8. [4] حكاه عنه في المختلف 4: 373. [5] حكاه عنه في الدروس 1: 329. [6] الفقيه 2: 453، ذيل الحديث 2947. [7] نقله عنه في المختلف 4: 373. [8] المدارك 8: 198. [9] المدارك 8: 197. الحدائق 16: 314- 315. [10] الوسائل 14: 316، ب 9 من العمرة، ح 2. [11] جواهر الكلام 19: 406.