responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 654
يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء أن يقصّر قصّر» [1]، وغيرهما من النصوص.
ولا خلاف ولا إشكال [2] أيضاً في أنّ الحلق أفضل، كما يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟
قال: «نعم، وقال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، فقيل: يا رسول اللَّه، وللمقصّرين؟ فقال:
وللمقصّرين» [3]).
وكذا حسنة سالم بن الفضيل، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: دخلنا بعمرة نقصّر أو نحلق؟
فقال: «احلق، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات، وعلى المقصّرين مرّة واحدة» [4]).
ولكنّ الشيخ الطوسي في الاقتصاد وابن البرّاج لم يذكرا الحلق من أفعال العمرة، بل اكتفيا بالتقصير [5]، وذكر ابن زهرة وأبو الصلاح الحلق فقط، وأنّه يتأخّر عن طواف النساء [6]).
ثمّ إنّ التخيير بين الحلق والتقصير إنّما يكون في حقّ الرجل، أمّا المرأة فلا حلق في حقّها لا تعييناً ولا تخييراً، بل يتعيّن في حقّها في العمرة التقصير كالحجّ بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع [7]).
وتفصيله في محلّه.
2- التحلّل الأكبر: لا بدّ في تحلّل المحرم من النساء في العمرة المفردة من طواف النساء على الأشهر [8]، بل قد يدّعى عدم الخلاف في وجوبه فيها [9]، بل عليه الإجماع من غير واحد [10]). وتدلّ عليه عدّة روايات [11]):
منها: صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد أنّه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن عليه السلام عن العمرة المفردة على‌
[1] الوسائل 14: 316، ب 9 من العمرة، ح 1.
[2] جواهر الكلام 20: 466.
[3] الوسائل 13: 511، ب 5 من التقصير، ح 1.
[4] الوسائل 14: 225، ب 7 من الحلق والتقصير، ح 13.
[5] الاقتصاد: 459. المهذب 1: 211.
[6] الكافي في الفقه: 222. الغنية: 197.
[7] جواهر الكلام 19: 236.
[8] الرياض 7: 175.
[9] انظر: جواهر الكلام 20: 467. المعتمد في شرح المناسك 3: 206.
[10] المنتهى 2: 768 (حجرية). التذكرة 8: 353. مستند الشيعة 13: 18.
[11] المعتمد في شرح المناسك 3: 206.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست