«لا بأس أن يلبّي المجيب» [1]، وعلّل أيضاً بأنّه في مقام التلبية للَّه تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه [2]).
7- النوم على الثياب المصبوغة:
ويكره للمحرم النوم على الثياب المصبوغة [3]، واختلفت عبارات الفقهاء في ذلك فقال بعضهم: يكره النوم على المصبوغة بالسواد والعصفر وشبههما [4]، وقال بعض آخر بكراهته على الفرش المصبوغة [5]، وقال آخر بكراهته على الفراش الأصفر وعلى الوسادة الصفراء [6]).
وليس في الباب إلّا خبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء» [7])، ومثله خبر أبي بصير [8]).
وذكر العلّامة الحلّي تأكّد الكراهة في النوم على المصبوغة بالسواد [9]، وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية من كراهة الأصفر [10]).
8- خطبة النساء:
ذكر أكثر الفقهاء أنّه تكره للمحرم خطبة النساء، وقد مرّ البحث في ذلك.
9- لبس الثياب المعلّمة:
يكره للمحرم لبس الثياب المعلّمة [11]) أي المشتمل على علم، وهو لون يخالف لون ثوبه ليعرف به [12]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره» [13]). [1]
الوسائل 12: 388، ب 42 من الإحرام، ح 2. وفيه: «لا بأس أن يلبّي الجنب». ولكن في الرياض والجواهر وبعض آخر من الكتب الفقهية، جاء (المجيب). [2] التذكرة 7: 396. الرياض 6: 347. جواهر الكلام 18: 432. [3] الدروس 1: 388. [4] الشرائع 1: 251. القواعد 1: 420. جامع المقاصد 3: 170. كشف اللثام 5: 297. جواهر الكلام 18: 427. [5] النهاية: 217. المبسوط 1: 320. السرائر 1: 543. التذكرة 7: 395. التحرير 1: 574. [6] المعتمد في شرح المناسك 5: 475. [7] الوسائل 12: 457، ب 28 من تروك الإحرام، ح 1. [8] الوسائل 12: 457، ب 28 من تروك الإحرام، ح 2. [9] التذكرة 7: 395. [10] المدارك 7: 375. [11] الوسيلة: 164. السرائر 1: 543. الشرائع 1: 251. القواعد 1: 420. المسالك 2: 268. المدارك 7: 376. جواهر الكلام 18: 428. [12] المسالك 2: 268. المدارك 7: 376. جواهر الكلام 18: 428. [13] الوسائل 12: 479، ب 39 من تروك الإحرام، ح 3.