responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 641
4- الاحتباء:
يكره للمحرم الاحتباء [1] وهو أن يضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو غيره كاليدين [2]؛ لخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «يكره الإحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام» [3]).
5- المصارعة:
يكره للمحرم المصارعة [4]؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره» [5]).
6- تلبية من يناديه:
ويكره للمحرم [6] أيضاً تلبية من يناديه بأن يقول في جوابه: (لبيك)، بل يقول في جواب المنادي: (يا سعد) [7]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح حمّاد:
«ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه»، قلت: كيف يقول؟ قال:
«يقول: يا سعد» [8]). وقوله عليه السلام: «إذا نودي المحرم فلا يقل: لبيك، ولكن يقول:
يا سعد» [9] الظاهر في التحريم، لكن يحمل على الكراهة؛ لعدم القول بالتحريم [10] أو شذوذه [11] والشهرة أو الإجماع على الجواز [12]؛ للأصل [13]، ولقول الإمام الصادق عليه السلام: «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم» [14])، والمروي عن الإمام الباقر عليه السلام:

[1] الدروس 1: 388. الحدائق 15: 565. كشف الغطاء 4: 538. مستند الشيعة 12: 51.
[2] انظر: الحدائق 15: 565. مستند الشيعة 12: 51. المصباح المنير: 120.
[3] الوسائل 12: 563، ب 93 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الدروس 1: 388. مستند الشيعة 12: 51. جواهر الكلام 18: 437.
[5] الوسائل 12: 563، ب 94 من تروك الإحرام، ح 2.
[6] السرائر 1: 547. التذكرة 7: 396. الدروس 1: 388. جامع المقاصد 3: 171. الرياض 6: 347. مستند الشيعة 12: 49. جواهر الكلام 18: 432.
[7] التذكرة 7: 396. جامع المقاصد 3: 171.
[8] الوسائل 12: 561، ب 91 من تروك الإحرام، ح 1.
[9] الوسائل 12: 561، ب 91 من تروك الإحرام، ح 2.
[10] الرياض 6: 347.
[11] مستند الشيعة 12: 49- 50.
[12] جواهر الكلام 18: 432. المعتمد في شرح المناسك 5: 477.
[13] الرياض 6: 347. جواهر الكلام 18: 432.
[14] الوسائل 12: 561، ب 91 من تروك الإحرام، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست