responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 629
قال: «لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره» [1]، بعد منع أولوية القتل من الإلقاء المصرّح به في النصوص كصحيح حماد بن عيسى، سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يبين القمّلة عن جسده فيلقيها قال: «يطعم مكانها طعاماً» [2]، ونحوه صحيح ابن مسلم عنه عليه السلام [3]).
وأمّا صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم فهو ظاهر في كون المستثنى منه من جنس المستثنى فلا يشمل محلّ النزاع، كلّ ذلك مضافاً إلى موافقة نصوص الحرمة للجمهور بخلاف نصوص الجواز.
3- جوّز المحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي في بعض كتبه [4] قتل المحرم البرغوث؛ للأصل ولمرسل ابن فضّال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم» [5]؛ ولما في السرائر [6] عن نوادر البزنطي عن جميل أنّه سأله عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا آذاه؟ قال: «نعم» [7]، ونحوه خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام [8]).
وبها تخصّص العمومات المتقدّمة الناهية عن قتل كلّ دابة لو فرض شمولها للبرغوث [9]).
ولكن اورد على الأخبار المذكورة- مضافاً إلى ضعف السند-: بأنّ موضوع الجواز فيها غير ما هو محلّ البحث، فإنّ موضوع الجواز في مرسل ابن فضّال هو الحرم، والبحث في المحرم، والموضوع في الثاني والثالث فرض الإيذاء- نظير ما ورد في السباع التي يجوز قتلها عند الإيذاء- وهو غير محلّ الكلام [10]).
4- فصّل بعضهم بين القتل في الحرم‌
[1] الوسائل 12: 551، ب 84 من تروك الإحرام، ح 2.
[2] الوسائل 13: 168، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 1.
[3] الوسائل 13: 168، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 2.
[4] الشرائع 1: 284. القواعد 1: 457. ولكنّه قال في مواضع اخر بمقالة المشهور، انظر: التحرير 2: 34. المنتهى 2: 800 (حجرية). التذكرة 7: 362.
[5] الوسائل 12: 551، ب 84 من تروك الإحرام، ح 4.
[6] انظر: السرائر 3: 559.
[7] الوسائل 12: 540، ب 78 من تروك الإحرام، ح 7.
[8] الوسائل 12: 542، ب 79 من تروك الإحرام، ح 3.
[9] انظر: الرياض 6: 317. جواهر الكلام 20: 183.
[10] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 180- 181. تفصيل الشريعة 4: 137.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست