responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 623
المعاصرين أيضاً [1]).
ومنشأ الخلاف، اختلاف مضامين الأخبار، حيث قيّد النظر في بعضها- كالرواية الأخيرة- بالزينة، وورد المنع في بعضها الآخر عن مطلق النظر معلّلًا بأنّه من الزينة، كما في الخبرين الأولين.
واستدلّ القائل بالتعميم بإطلاق رواية حمّاد وحريز الوارد فيهما: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم»، والنظر فيها يشمل النظر للزينة وغيره، ولا ينافيه التعليل الوارد في ذيلها «فإنّه من الزينة»؛ لأنّ الظاهر منها ترتّب الزينة على النظر وإن لم يقصدها الناظر [2]؛ لأنّ المتبادر من النهي عن النظر هو النهي عن النظر المتعارف بين الناس في المرآة، ومن الواضح أنّ استعمالها إمّا يكون بداعي التزيّن أو بداعي إصلاح وضعه الظاهري من جهة اللباس وغيره، سواء قصد به الزينة أو لا؟ فإنّ ذلك يعدّ زينة لدى العرف العام، فلذلك صار ممنوعاً [3]).
فهاتان الروايتان مطلقتان بالنسبة إلى قصد الزينة، ولا ينافيهما ما في رواية
[1] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 178، 179، البهجت، التبريزي، السيستاني، المكارم.
[2] انظر: جواهر الكلام 18: 349، 346.
[3] تعاليق مبسوطة 10: 212- 213.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست