responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 622
بينما ذهب البعض إلى كراهة ذلك، كالشيخ الطوسي في الجمل وابني زهرة وحمزة والقاضي والمحقّق في النافع وغيرهم [1]). حملًا للنهي الوارد في الأخبار على الكراهة؛ لاشتمالها على الجملة المحتملة للخبرية [2]، كصحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم. فإنّه من الزينة» [3]).
وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لأنّه من الزينة» [4]).
وحسن أو صحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبِّ» [5]).
وهذه النصوص صريحة في النهي عن النظر في المرآة، ولذا أفتى أكثر الفقهاء بالحرمة، فلا داعي لحمل النهي فيها على الكراهة كما فعله بعضهم [6]).
ثمّ هل الممنوع خصوص النظر للزينة أو ما هو أعم من ذلك فيشمل نحو نظر السائق في المرآة لمراقبة السير، أو أنّ الممنوع ما يعدّ عرفاً من الزينة وإن لم يقصده؟
أطلق جماعة الحكم بالحرمة [7]، وصرّح آخرون بالتعميم [8]، بينما خصّ بعضهم ذلك بالزينة، كما هو ظاهر الشهيد في الدروس والأردبيلي والمحدّث العاملي في الوسائل [9]، ولم يستبعد السبزواري في الذخيرة تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة [10]، وتبعهم عليه جماعة من‌
[1] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 229. الغنية: 168. الوسيلة: 164، حيث ذكره في عداد ما يكره للمحرم فعله. المهذب 1: 221، حيث جعله في عداد ما يندب تركه. المختصر النافع: 85. وكذا نسب ذلك إلى الشيخ في الخلاف 2: 319، م 119. بينما احتمل آخرون إرادة الحرمة؛ للاستدلال عليها بالإجماع وطريقة الاحتياط. انظر: كشف اللثام 5: 355. جواهر الكلام 18: 349.
[2] مستند الشيعة 12: 44.
[3] الوسائل 12: 472، ب 34 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 12: 472، ب 34 من تروك الإحرام، ح 3.
[5] الوسائل 12: 473، ب 34 من تروك الإحرام، ح 4.
[6] جواهر الكلام 18: 349.
[7] الكافي في الفقه: 203. النهاية: 220. المبسوط 1: 321. السرائر 1: 546.
[8] مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 89. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 368، الگلبايگاني، الصافي.
[9] الدروس 1: 385. مجمع الفائدة 6: 293. وانظر: الوسائل 12: 472، ب 34 من تروك الإحرام.
[10] الذخيرة: 593.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست