responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 616
بما فيه طيب، أو فيما إذا كان للزينة، كصحيحة معاوية بن عمّار الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «المحرم لا يكتحل إلّا من وجع»، وقال: «لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا الزينة فلا» [1]).
ومنها: ما دلّ على منع الاكتحال بالسواد مقيّداً بما إذا كان للزينة، وهو صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال:
«تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة» [2]).
ولا إشكال في انّه يستفاد منها أنّ حرمة الاكتحال للمحرم ليست من ناحية نفس الاكتحال، بل من جهة محذور آخر قد يقترن به وهو الزينة أو الطيب، والمتيقن استفادته من هذه الروايات حرمة الاكتحال بالأسود إذا كان للزينة كما يحرم الاكتحال بالطيب من جهة حرمة التطيّب على المحرم. ومن هنا فقد قيّده بعضهم [3] بما إذا كانت رائحته موجودة، كما تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار، وعليه فلا بأس بالاكتحال بما ذهبت رائحته؛ لمنع صدق الطيب مع ذهابها [4]).
كما أنّه لا بدّ من تقييده بغير موارد الضرورة، وهذا ممّا لا خلاف [5] ولا إشكال [6] فيه على القاعدة، وتدلّ عليه رواية الكاهلي ورواية معاوية بن عمّار المتقدمتين.
وأمّا ما ورد في بعض الروايات من منع اكتحال المريض بما فيه مسك ونحوه كرواية أبي بصير التي ورد فيها: «لا بأس أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ...» [7]، فمحمول على اندفاع الضرورة بغير المطيّب [8]).
وهل الميزان في حرمة الاكتحال بالأسود للزينة بقصد التزيّن أو كونها زينة واقعاً، ولو لم يقصد المكتحل التزيّن به أو قد يقال ظاهر صحيح زرارة الأخير
[1] الوسائل 12: 470، ب 33 من تروك الإحرام، ح 8.
[2] الوسائل 12: 468، ب 33 من تروك الإحرام، ح 3.
[3] الذخيرة 3: 592. كشف اللثام 5: 354. الحدائق 15: 454. جواهر الكلام 18: 348.
[4] انظر: جواهر الكلام 18: 348.
[5] المنتهى 2: 788 (حجرية).
[6] الذخيرة: 592.
[7] الوسائل 12: 471، ب 33 من تروك الإحرام، ح 13.
[8] جواهر الكلام 18: 348.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست