responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 615
والفقهاء المعاصرون ذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الكحل الأسود وغيره فيلزم الاجتناب عن مطلق الكحل إذا كان من الزينة [1]). وفصّل آخر بين الأسود وغيره، فيحرم الاكتحال بالأسود مطلقاً، أمّا غير الأسود فيجوز الاكتحال به إلّا إذا كان للزينة [2]، أو مع وجود الطيب فيه [3]).
ومنشأ اختلاف الأقوال في المسألة اختلاف ألسنة الروايات وكيفيّة الجمع بينها. فإنّها على طوائف:
منها: ما دلّ على عدم جواز الاكتحال مطلقاً إلّا لحاجة، كرواية عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: «لا، ولِمَ تكتحل؟» قال:
إنّي ضرير البصر، إذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرّني، قال: «فاكتحل» [4]).
ومنها: ما دلّ على الجواز مطلقاً إلّا لمانع كوجود الطيب أو الزعفران فيه، وهو كرواية هارون بن حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «لا يكحّل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي» [5]).
ومنها: ما دلّ على عدم الجواز إذا كان الكحل أسود مطلقاً أو معلّلًا بأنّه للزينة.
كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة» [6]).
وصحيحة الحلبي أو حسنته عن الإمام الصادق عليه السلام: قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ قال: «أمّا بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض» [7]).
وكصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة» [8]).
ومنها: ما دلّ على عدم جواز الاكتحال‌
[1] تحرير الوسيلة 1: 387.
[2] مناسك الحجّ (الخوئي): 116، م 246. مناسك الحجّ (السيستاني): 121- 122، م 246. مناسك الحجّ (التبريزي): 120. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 102.
[3] مناسك الحجّ (البهجت): 90- 91، م 246.
[4] الوسائل 12: 470، ب 33 من تروك الإحرام، ح 10.
[5] الوسائل 12: 469، ب 33 من تروك الإحرام، ح 6.
[6] الوسائل 12: 468، ب 33 من تروك الإحرام، ح 2.
[7] الوسائل 12: 469، ب 33 من تروك الإحرام، ح 7.
[8] الوسائل 12: 469، ب 33 من تروك الإحرام، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست