responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 566
معاوية بن عمّار المتقدّمة، حيث ورد فيها السؤال عن المحرم الذي تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فقال عليه السلام: «لا يقصّ منها شيئاً».
وهل يجوز قصّ الأظفار من اليد الزائدة والإصبع الزائد أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اليد الزائدة أو الإصبع الزائد تكونان كالأصلية منهما، قال الشهيد: «لو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصلية» [1]).
وفصّل بعضهم‌ بين صورة معلومية الزائدة وعدمها، فقال الإمام الخميني:
«الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان» [2]).
وخالفه آخرون فقالوا: إنّه لا فرق بين الصورتين في عدم الجواز [3]، فإنّ كون اليد زائدة أو الإصبع كذلك لا ينافي إضافة الظفر إلى الرجل المحرم، غاية الأمر إنّه إنسان له خصوصية كذا، ولا يكون الزائد خارجاً عن الجزئية له والإضافة إليه.
ودعوى انصراف الأدلّة المانعة عن ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة ممنوعة جدّاً،
[1] الدروس 1: 381.
[2] تحرير الوسيلة 1: 392.
[3] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 202، م 457، تعليقة السيستاني، التبريزي.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست