الخاصّة [1]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال:
«لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام» [2]).
ومنها: موثّق إسحاق بن عمّار، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ نسي أن يقلّم أظفاره وهو عند إحرامه، قال:
«يدعها ...» [3]).
ومنها: الروايات المثبتة للدم عند القصّ اختياراً، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم» [4]).
والاستدلال بها مبنيّ على القول بالملازمة- ولو في المقام- بين ثبوت الكفّارة والحرمة.
ثمّ إنّ الحكم ليس مخصوصاً بالقصّ أو التقليم، بل المدار على مطلق الإزالة [5]، وقد يستفاد ذلك من روايات التقليم؛ نظراً إلى أنّ التقليم مطلق القلع [6]، ويستدلّ له أيضاً بموثّقة إسحاق بن عمّار الماضية حيث ورد فيها «يدعها»، أي: يتركها، ولا يؤخذ شيء من الأظفار. وهذا التعبير يشمل جميع أفراد الأخذ وأنواعه من القصّ والقطع ونحوهما، فالموثّقة من هذه الجهة أصرح من كلّ النصوص الدالّة على التعميم [7]).
ولا فرق في حرمة تقليم الأظفار بين الجزء والكلّ [8] كما هو مقتضى إطلاق الروايات [9]، بل وخصوص صحيحة
[1] انظر: التذكرة 7: 355. مجمع الفائدة 6: 312. المدارك 7: 368. كشف اللثام 5: 360. المعتمد في شرح المناسك 4: 252. [2] الوسائل 13: 163، ب 12 من بقية كفّارات الإحرام، ح 4. [3] الوسائل 13: 165، ب 13 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 2. [4] الوسائل 13: 160، ب 10 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 5. وانظر: الحدائق 15: 538. الرياض 6: 334. جواهر الكلام 18: 411. [5] التذكرة 7: 355. المسالك 2: 266. المدارك 7: 368. [6] المدارك 7: 368. الذخيرة: 596. الحدائق 15: 539. الرياض 6: 334. [7] المعتمد في شرح المناسك 4: 252، 253. [8] التذكرة 7: 355. المسالك 2: 266. كشف اللثام 5: 360. [9] المعتمد في شرح المناسك 4: 253.