responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 537
«يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبّل امرأة على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه، ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه» [1]).
ورواية العلاء، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وامرأة تمتّعا جميعاً فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها، قال:
«يهريق دماً، وإن كانا لم يقصّرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دماً» [2]).
وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام: قلت:
المحرم يضع يده شهوة، قال: «يهريق دم شاة»، قلت: فإن قبّل، قال: «هذه أشد، ينحر بدنة» [3]).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم، قال: «عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها» [4]).
وبعض هذه الروايات يقتضي تحريم تقبيل الزوجة ولو كان عن غير شهوة؛ لثبوت الكفّارة فيه بالتصريح أو بالإطلاق، كما هو صريح بعض الكلمات [5] وظاهر بعض آخر أيضاً [6]).
ولكن قيّد السبزواري حرمة التقبيل بالشهوة [7]، وتبعه على ذلك غيره [8]).
واستدلّ له بخبر الحسين بن حمّاد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يقبّل امّه، قال: «لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة» [9]، وبأنّ المنساق من إطلاق تقبيل المرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ المقابل لتقبيل‌
[1] الوسائل 12: 435، ب 12 من تروك الإحرام، ح 3.
[2] الوسائل 13: 140، ب 18 من كفّارات الاستمتاع، ح 6.
[3] الوسائل 13: 139، ب 18 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[4] الوسائل 13: 139، ب 18 من كفّارات الاستمتاع، ح 4.
[5] انظر: المبسوط 1: 338. الغنية: 165. السرائر 1: 552. الشرائع 1: 295. جواهر الكلام 18: 303، و20: 390.
[6] المقنعة: 434. الكافي في الفقه: 203. المراسم: 120. وانظر: جواهر الكلام 18: 303.
[7] الذخيرة: 590.
[8] الرياض 6: 295. مستند الشيعة 11: 358.
[9] الوسائل 13: 140، ب 18 من كفّارات الاستمتاع، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست