يتمّ بالطواف والسعي، ولكن النصوص الكثيرة دلّت على الحرمة قبل طواف النساء:
منها: ما دلّ على أنّ تشريع طواف النساء منّة على الناس ليتمكّنوا من الجماع [1]).
ومنها: النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النساء لمن نسي طواف النساء [2]).
ومنها: الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النساء، وقد جامع قبله أو قبل إتمام الشوط الخامس [3]، إلى غير ذلك من الروايات [4]).
2- التقبيل:
لا خلاف [5] في حرمة تقبيل النساء بشهوة حال الإحرام، بل هو إجماعي [6]، وتدلّ عليه عدّة روايات [7]):
منها: الروايات الواردة في كيفيّة الإحرام، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب» [8]، فإنّ المستفاد منها حرمة مطلق الاستمتاع بجميع أعضائه، وعدم اختصاصها بالعضو الخاص [9]).
ومنها: روايات الإحلال، وأنّ المحرم إذا حلق يحلّ له كلّ شيءٍ إلّا النساء والطيب، وأنّه إذا طاف طواف النساء حللن له [10]، فإنّ المستفاد من هذه النصوص أنّ الممنوع مطلق الاستمتاع بالنساء حتى التقبيل [11]).
ومنها: الروايات المثبتة للكفّارة في صورة التقبيل بناءً على اقتضاء ذلك الحرمة [12]).
كقول الصادق عليه السلام في حسنة أبي سيّار: [1] الوسائل 13: 299، ب 2 من الطواف، ح 3. [2] انظر: الوسائل 13: 405، ب 58 من الطواف. [3] انظر: الوسائل 13: 123، 126، ب 10، 11 من كفّارات الاستمتاع. [4] المعتمد في شرح المناسك 4: 67. [5] الغنية: 158. الرياض 6: 293. [6] المفاتيح 1: 327. [7] المعتمد في شرح المناسك 4: 96، 97. [8] الوسائل 12: 340، ب 16 من الإحرام، ح 1. [9] المعتمد في شرح المناسك 4: 96. [10] انظر: الوسائل 14: 232، 236، ب 13، 14 من الحلق والتقصير. [11] المعتمد في شرح المناسك 4: 96. [12] انظر: جواهر الكلام 18: 303، 304.