responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 531
ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان» [1]).
ومنها: خبر رفاعة بن موسى: أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين، قال: «نعم، والخفّين إذا اضطرّ إليهما» [2]).
الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّ المحرم إذا اضطرّ إلى لبس الخفّين يجب عليه أن يشقّ ظهر القدم أو قطع الخفّين:
منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» [3]).
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجلٍ هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: «له أن يلبس الخفّين إن اضطرّ إلى ذلك وليشقّه عن ظهر القدم» [4]).
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: «نعم، ولكن يشقّ ظهر القدم» [5]).
وقد اختلفوا فيما يستفاد من هذه الروايات فاستفاد جماعة من الفقهاء الإطلاق منها لكلّ ما يستر ظهر القدم، بل تقدم في كلام ابن زهرة والعلّامة نفي الخلاف فيه، بل ذهب بعض مثل الشهيد الثاني إلى حرمة لبس ما يستر بعض ظهر القدم؛ مستدلّاً عليه بأنّ حرمة الجميع يستلزم حرمة البعض، وهذا استدلال واضح الضعف؛ لأنّ حرمة الجميع إذا كان بنحو المجموعية، فلا يستلزم حرمة البعض، وفي قبال ذلك ذكر بعض المعاصرين، أنّ النص يختص بالجورب والخفّ، والتعدي إلى مطلق ما يستر ظهر القدم بحاجة إلى قرينة، ولا نعلم أنّ ملاك المنع عنهما هو ذلك [6]).
ومع ذلك قال: الأحوط الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم ممّا يكون شبيهاً بالجورب والخف، أمّا ما لا يكون شبيهاً، ولا يصدق عليه‌
[1] الوسائل 12: 473، ب 35 من تروك الإحرام، ح 2.
[2] الوسائل 12: 501، ب 51 من تروك الإحرام، ح 4.
[3] صحيح البخاري 3: 20- 21.
[4] الوسائل 12: 501، ب 51 من تروك الإحرام، ح 3.
[5] الوسائل 12: 501، ب 51 من تروك الإحرام، ح 5.
[6] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 153. تعاليق مبسوطة 10: 216.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست