responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 530
بدل النهي في بعض الأخبار لا يصلح قرينة على الكراهة بالمعنى المصطلح؛ لكونه مستعملًا في الأخبار للأعمّ منها ومن الحرمة [1]).
وقد يستدل بالأصل؛ لإجمال معنى القفّاز وتعارض المعنيين [2]).
ويردّه: أنّه لا وجه له بعد العلم إجمالًا بحرمة أحد المصداقين؛ إذ مقتضى القاعدة حينئذٍ الاجتناب عن كليهما [3]).
7- الخف والجورب:
ممّا يحرم على الرجال لبس الخفّ والجورب، وهذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه، نعم يجوز اللبس في حال الضرورة وفقدان النعل على أن يشقّ ظهره على خلاف في ذلك.
وعمّم بعضهم التحريم إلى مطلق ما يستر ظهر القدمين، قال ابن زهرة:
«وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خفّ أو غيره بلا خلاف» [4]).
وقال العلّامة الحلّي: «لا يجوز له لبس الخفّين ولا ما يستر ظهر القدم اختياراً، ويجوز اضطراراً، ولا نعلم فيه خلافاً» [5]).
ولكن خالف فيه بعض المتأخّرين [6]) في تعميم المنع فقال باختصاص ذلك بالخفّ والجورب، كما سيأتي وجهه.
ومنشأ الخلاف ما يستظهر من الروايات، وهي على طائفتين:
الاولى: ما دلّ على المنع من لبس الخفّين والجوربين إلّا عند الضرورة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما» [7]).
ومنها: رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: «ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار،
[1] انظر: الرياض 6: 304. جواهر الكلام 18: 341- 342.
[2] انظر: مستند الشيعة 12: 12- 13.
[3] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 105.
[4] الغنية: 159.
[5] المنتهى 2: 782 (حجرية).
[6] انظر: تعاليق مبسوطة 10: 216.
[7] الوسائل 12: 500، ب 51 من تروك الإحرام، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست