الصبيان للإحرام من فخّ، وبذلك جاءت السنّة» [1]).
وظاهر أكثر الفقهاء كون المراد بالتأخير تأخير نفس الإحرام، بل في الرياض:
«يظهر من آخر عدم الخلاف فيه» [2]).
واستدلّ له- مضافاً إلى أنّ إحرامهم مستحب فلا يجب الإحرام لهم من الميقات لما فيه من المشقّة [3]، بل لا دليل على عموم المواقيت بحيث يتناول غير المكلّف [4])- بعدّة روايات هي العمدة في المقام [5]):
منها: ما رواه معاوية بن عمّار، قال:
سمعت الصادق عليه السلام يقول: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ، ثمّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويسعى بهم، ومن لم يجد منهم هدياً صام عنه وليّه» [6]). وهو ظاهر في جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة أو بطن مرّ، فيحمل عليه التجريد الوارد في سائر الأخبار.
ومنها: صحيح أيوب بن الحرّ قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام من أين يجرّد الصبيان؟
قال: «كان أبي يجرّدهم من فخّ» [7]، ونحوه صحيح علي ابن جعفر [8]؛ فإنّهما تدلّان صراحة على تأخير التجريد إلى فخّ، والتجريد ظاهر في المعنى الذي ذكر، وهو الإحرام [9]).
وحينئذٍ فيكون فخّ نهاية التأخير، فلو قدّمه من غيره صحّ أيضاً، بل كان أفضل كما ذكر في خبر معاوية بن عمّار، خصوصاً من الميقات، كالجحفة والعقيق [10]).
وقد يستدلّ [11] لهذا القول بأنّه لو كان إحرام الصبي من الميقات، وتجريده من المخيط من فخّ- كما سيأتي في القول القادم- لزمت الولي الكفّارة؛ لعموم الأخبار الدالّة على لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنب الصبي ما يوجبها، ومنه لبس
[1] المقنعة: 442. [2] الرياض 6: 196. [3] المنتهى 10: 168- 169. [4] المدارك 7: 227. الذخيرة: 583. [5] انظر: المعتبر 2: 804- 805. التذكرة 7: 192- 193. الدروس 1: 342. المسالك 2: 218. المدارك 7: 227. [6] الوسائل 11: 287، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 3. [7] الوسائل 11: 336، ب 18 من المواقيت، ح 1. [8] الوسائل 11: 336، ب 18 من المواقيت، ذيل ح 1. [9] المسالك 2: 218. [10] انظر: المسالك 2: 218. المدارك 7: 227، 285. [11] انظر: كشف اللثام 5: 218- 219.