responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 472
والإشكال عليه: بأنّه يلزم من ذلك الإحرام قبل الميقات وهو لا يجوز.
واجيب عنه: بأنّ حرمة الإحرام قبل الميقات تشريعية لا ذاتية فلا مانع من الإتيان به رجاءً واحتياطاً؛ لأنّ الحرمة التشريعية لا تنافي الإتيان على نحو الاحتياط والرجاء [1]).
قال المحقّق النائيني: «لو علم بالمحاذاة قبل دخول الحرم، لكن لا يعلم الموضع المحاذي له، فإن حصل له الاطمئنان من أخبار العارفين بهذه المواضع جاز له التعويل عليه، وإلّا فالأحوط أن يحرم من ميقات أهله إن أمكنه، وإلّا فمن ميقات آخر. ولو لم يتمكّن من المرور بميقات أصلًا، فالأحوط أن ينذر الإحرام من الموضع الّذي يقطع بعدم المحاذاة قبله، ثمّ الإحرام منه، بل لا يبعد كفاية ذلك عن المرور بالميقات والإحرام منه حتّى مع التمكّن أيضاً وإن كان هو الأحوط. ولو لم يتمكّن من نذر الإحرام على الوجه المذكور أو فاته موقعه فالأحوط أن يلبس ثوبي الإحرام أوّل ما يحتمل فيه المحاذاة، ويكرّر التلبية ناوياً بها الإحرام فيما يحاذي الميقات» [2]).
ثمّ إنّه لو تبيّن بعد ذلك تقدّم الإحرام على المحاذاة أو تأخّره عنه فهل يصحّ إحرامه ويجب عليه الإتمام أم لا؟ الظاهر أنّه لا إشكال في أنّه لو تبيّن تقدّمه قبل تجاوز محلّ المحاذاة أعاد كما صرّح به الشهيدان وغيرهما [3]).
واستدلّ له بتبيّن بطلان الإحرام لكونه قبل الميقات والمحاذي له، ولا أثر لقيام الحجّة عنده؛ لارتفاع حجّيتها بانكشاف الخلاف وفعلية التكليف عليه بالإحرام من المحاذي- الذي لم يتجاوزه بعد بحسب الفرض من عمله طبق الحجّة والحكم الظاهري- وما جاء به‌ كان قبل وقت العمل فلا مجال للاجتزاء به حتى على القول بإجزاء الحكم الظاهري فضلًا عمّا هو الصحيح من عدم الإجزاء.
أمّا لو انكشف الخلاف بعد التجاوز عن‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 377.
[2] دليل الناسك: 106- 107.
[3] الدروس 1: 341- 342. المسالك 2: 217. المدارك 7: 225. جواهر الكلام 18: 117.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست