responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 471
حجّة ومعتبراً شرعاً جاز الاكتفاء به ابتداءً حتى مع إمكان تحصيل العلم وإلّا لم يجز الاكتفاء به حتى مع عدم إمكان تحصيل العلم [1]).
وناقش المحقّق النائيني في حجّية قول الجغرافيين بأنّه لا دليل على اعتبار قولهم وإن كان ممّا يوثق بصحّته؛ وذلك لأنّهم لم يعرفوا حقيقة المحاذاة المعتبرة في الشريعة [2]). واشترط المحقّق العراقي تحقّق شرائط البيّنة في الظن الحاصل من قول أهل الخبرة [3]). وظاهر جملة من الفقهاء جواز الأخذ بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظن فضلًا عن الوثوق، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه [4]).
قال السيد الگلبايگاني: «نعم، لو سأل أهل الخبرة عن ذلك وأخبروه بالمحاذاة لا يبعد كونه حجّة مطلقاً حتّى فيما إذا لم يحصل منه العلم أو الظنّ، كما في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك» [5]؛ لوضوح أنّ الأخذ بقول أهل الخبرة والاطّلاع في مثل تلك الموارد كان معمولًا بين الناس، وعليه السيرة المستمرة، كما في الأخذ بالأمارات وقول ذي اليد، لكنّ الاحتياط مع هذا كلّه تحصيل العلم بالحذاء إن أمكن، أو الأخذ بقولهم فيما إذا أفاد الظن، وإن كان الظاهر من الرواية كفاية قولهم مطلقاً» [6]).
ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم ولا الظن المعتبر- أي الحجة- على المحاذاة وجب عليه الذهاب إلى ميقات آخر أو ميقات أهمّ- على الخلاف المتقدّم فيه- أو ينذر الإحرام من أوّل موضع احتمال المحاذاة، فإن كان قبل المحاذي صحّ إحرامه بالنذر، وإن كان محاذياً واقعاً صحّ ولو لم يتعلق به النذر، ويمكن أن يحرم احتياطاً من أوّل موضع احتمال المحاذاة ويستمر في النية والتلبية إلى آخر مواضعه، وبذلك يحرز وقوع الإحرام محاذياً للميقات.

[1] معتمد العروة الوثقى 2: 376.
[2] انظر: دليل الناسك: 031، 104، 106، 110.
[3] انظر: العروة الوثقى 4: 637، تعليقة العراقي.
[4] انظر: تحرير الوسيلة 1: 375- 376، م 3، 6.
[5] الوسائل 11: 315- 316، ب 5 من المواقيت، ح 1.
[6] الحجّ (الگلبايگاني) 1: 201- 202.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست