responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 469
فإنّ الجحفة لا تكون عن يساره إذا توجّه إلى مكّة.
نعم، الواصل إلى الموضع الأوّل في البحر تكون يلملم عن يمينه بلحاظ طريق السفر، وكذا الواصل إلى قرب رابغ تكون الجحفة عن يساره بلحاظ طريق السفر، لكن لا اعتبار بذلك [1]).
وثاني الاشكالين: أنّ جدّة ليست من المواقيت لا نصّاً ولا فتوى، ومحاذاتها ليلملم مشكل من وجهين: أحدهما: ما عرفت من أنّه لا دليل على اعتبار المحاذاة مع البعد. وثانيهما: أنّ الظاهر أنّ يلملم واقعة في جنوب مكّة، وجدّة واقعة في شرق مكّة، فلا تكون محاذية لها، ومن ذلك يشكل البناء على محاذاتها للجحفة لما بينهما من البعد الكثير.
نعم، مقتضى بعض الخارطات المصوّرة للحجاز أنّ الواصل إلى قريب جدّة من البحر يكون محاذياً للجحفة على بُعد منها.
فإن قلنا بصحّة المحاذاة على بُعد لم يبعد وجوب الإحرام من ذلك الموضع المحاذي قبل جدّة، ولكن عرفت الإشكال فيه» [2]).
ولكن قال بعض الفقهاء أنّ النقطة المحاذية للجحفة واقعة في الجنوب الشرقي من جدّة [3]).
ثمّ إنّ ظاهر بعض الفقهاء كفاية المحاذاة من فوق المواقيت أيضاً، قال كاشف الغطاء: «إنّ المواقيت بأسرها عبارة عمّا يساوي الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء» [4]).
وبناءً عليه، فحصول المحاذاة بل الوقوع في الميقات من فوقه واضح، ولذا قال بعض الفقهاء المعاصرين بكفاية
[1] واجيب عن هذا الاعتراض بأنّ الملاك في باب المحاذاة هو مجرّد كون المحاذي واقعاً عن يمين الميقات أو يساره في طريق السفر الذي ينتهي إلى مكّة، ويكون المراد الوصول إليها، وهذا لا يفرق فيه بين تحقّق المواجهة المذكورة وعدمه. وبعبارة اخرى: الملاك من ناحية هو الميقات، وكون المحاذاة من جهة اليمين أو اليسار، ومن ناحية اخرى هو طريق السفر الذي يريد طيّه، والمفروض تحقّق المحاذاة من هذه الناحية، فالظاهر صحّة ما استمر العمل عليه من الإحرام في البحر قبل الوصول إلى جدّة من المحاذاة. انظر: تفصيل الشريعة 3: 75.
[2] مستمسك العروة 11: 281- 282.
[3] مناسك الحجّ (السيستاني): 89- 90.
[4] كشف الغطاء 4: 549.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست