responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 468
من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة، يعني من ميقات أهل البصرة» [1]).
بل ذكر بعض الفقهاء المتأخّرين أنّ جدّة ليست محاذية لأحد من المواقيت. قال المحقّق النائيني: «الظاهر أنّ الموضع الذي يخبر قيّم السفن بأنّه يحاذي يلملم في البحر بين قمران وجدّة وإن كان محاذياً له، لكنّه واقع هناك في نفس جهة القبلة لا على يمين من يستقبلها أو شماله، ومستقبل القبلة ثمّة يستقبل يلملم أيضاً من جهة واحدة بتفاوت يسير لا يضرّ باستقبال القبلة، فمحاذاة يلملم هناك بعينها عبارة اخرى عن استقبال القبلة ...
وبالجملة: فتقدّم المكان المزبور على الميقات ظاهر، ولا يجوز الإحرام منه بل ولا من جدّة أيضاً إلّا بنذر ونحوه، وإلّا فالظاهر أنّ موضع المحاذاة إنّما هو بين مكّة وجدّة، والمعروف أنّه حدّة- بالحاء المهملة- وكونها أقرب إلى مكّة بكثيرٍ هو الذي يقتضيه بعدها المفرط عن يلملم ...
لكنّه لا يخلو مع ذلك عن شوائب الإشكال، فلو لم يتيسّر المرور على نفس الميقات فالأحوط هو الإحرام من جدّة بعد نذره ثمّ تجديد التلبية في حدّة، وكذا عند الدخول في الحرم» [2]).
وكذا قال السيد الحكيم: «الإشكال فيه من وجهين:
أحدهما: أنّ من ركب البحر يحاذي الجحفة إذا كان وارداً من المغرب؛ لأنّها- كما قيل- قرب رابغ، تبعد عن البحر ستّة أميال أو ميلين- على اختلاف- فيكون الراكب في السفن عند توجّهه من رابغ إلى جدّة محاذياً لها، فيجب إحرامه منها قبل جدّة. وإذا كان وارداً من جهة اليمن كان محاذياً ليلملم عند وصوله إلى الموضع الذي بين قمران وجدّة، فيكون إحرامه هناك كما عليه عمل الإمامية في الأزمنة الماضية ... لكن عرفت الإشكال في ذلك، فإنّ الواصل إلى ذلك المكان إذا توجّه إلى مكّة المكرّمة تكون يلملم بينه وبين مكّة، فيكون مواجهاً لها، لا أنّها عن يمينه أو يساره، كما عرفت أنّه معنى المحاذاة.
ومثله الواصل إلى قرب رابغ في البحر،
[1] الوسائل 11: 309، ب 1 من المواقيت، ح 5.
[2] دليل الناسك: 109- 111.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست