responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 458
عمّار: «ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل» [1]). ونحوها غيرها، وقد تقدّم بعضها.
وفي مقابل ذلك روايتان: إحداهما:
صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام:
«ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل» [2]).
وقد تقدّم كيفية الجمع بينها وبين ما دلّ على أنّه ميقات أهل الطائف.
والثانية: صحيحة علي بن رئاب المشتملة على قوله عليه السلام: «ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل» [3]). وهي أيضاً قابلة للحمل على ما تقدم.
خامسها- يلملم:
ويقال له أيضاً: الملم ويرمرم [4]، وهو على مرحلتين من مكة، ويقدّر ذلك بأربعة وتسعين كيلومتراً، وهو ميقات أهل اليمن ومن يمرّ من طريقهم إلى الحجّ [5]، بلا خلاف ولا إشكال فيه [6]).
وتدلّ عليه الروايات المتقدمة: ففي صحيحة معاوية المتقدمة: «وقّت لأهل اليمن يلملم» [7]).
هذه هي المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حسب الطرق التي تنتهي إلى مكة من البلاد والآفاق، فمن يمرّ بأحد تلك المواقيت للحجّ أو العمرة لا بدّ وأن يحرم منه ولا يتجاوزه، وقد أشرنا إلى أنّ أصل هذا الحكم متسالم عليه لدى المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم الفقهية [8]).
وقد وقع البحث والخلاف بين الفقهاء في أنّ هذا التوقيت هل يختص بمن يمرّ عليها أو أنّه حكم لازم للآفاقي في الحجّ والعمرة أو في الحجّ فقط- بناءً على كفاية الإحرام من أدنى الحلّ للعمرة المفردة كما سيأتي- فيجب عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت- أو ما يحاذيها بناءً على كفاية ذلك كما سيأتي- فيحرم منه؟
المعروف هو الأوّل، وقد استظهر ذلك من ألسنة بعض أخبار التوقيت، ففي صحيح معاوية بن عمار: «من تمام الحجّ‌
[1] الوسائل 11: 308، ب 1 من المواقيت، ح 2.
[2] الوسائل 11: 309، ب 1 من المواقيت، ح 6.
[3] الوسائل 11: 309، ب 1 من المواقيت، ح 7.
[4] جواهر الكلام 18: 113.
[5] المبسوط 1: 313. الدروس 1: 340. العروة الوثقى 4: 634.
[6] مستند الشيعة 11: 184. مستمسك العروة 11: 267.
[7] الوسائل 11: 307، ب 1 من المواقيت، ح 2.
[8] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 2: 147.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست