responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 456
وغيرهما [1]).
وقد ذكرت هنا عدّة وجوه للجمع بين الأخبار:
الأوّل: ما قاله السيد العاملي من تقديم هذه الطائفة على مرسل الصدوق وخبر أبي بصير المتضمّنين لتحديد منتهى العقيق بذات عرق؛ لضعف الخبرين [2]).
الثاني: حمل الخبرين المشار إليهما على التقيّة- كما هو ظاهر الشيخ الطوسي في النهاية- وصرّح به بعض متأخّري المتأخّرين [3]).
وقد تشهد له مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام: عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء، ويكون متصلًا بهم، يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة، أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب:
«يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره» [4]).
الثالث: أن يقال [5]): إنّ ذات عرق وإن كانت من العقيق، لاشتهار الخبرين الدالّين عليه، إلّا أنّها لمّا كانت ميقات العامّة، وكان الفضل إنّما هو في ما قبلها فالتأخير إليها وترك الفضل إنّما يكون لعذر من علّة أو تقيّة. وإليه يشير كلام ابن إدريس [6] من أنّ الأفضل عند ارتفاع التقيّة المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق، وهي أدونها إلّا عند التقيّة والشناعة والخوف، فذات عرق هي الأفضل في هذا الحال، قال السيد الخوئي:
«لا ريب أنّ مقتضى الجمع العرفي هو رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في عدم جواز تأخير الإحرام عن غمرة وحملها على أفضلية الإحرام منها، وحمل هذه الروايات على جواز التأخير عن غمرة والإحرام من ذات عرق مع المرجوحية؛ لأنّ تلك الروايات ظاهرة في عدم جواز التأخير، وهذه الروايات صريحة في جواز التأخير لا سيّما بملاحظة فعل الإمام‌
[1] انظر: الوسائل 11: 312، ب 2 من المواقيت، ح 1.
[2] انظر: المدارك 7: 217.
[3] انظر: الحدائق 14: 440.
[4] انظر: الوسائل 11: 313- 314، ب 2 من المواقيت، ح 10.
[5] انظر: الحدائق 14: 441- 442. الرياض 6: 182- 183. جواهر الكلام 18: 106- 107.
[6] السرائر 1: 528.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست